الذي لا دخل له بالطلب الواقعي الحقيقي.
نعم يكون الطلب الحقيقي الواقعي غالبا باعثا وداعيا الى انشاء مفهوم الطلب الانشائي ولاجل هذا فاذا أنشأ المولى طلب الفعل ولم تكن قرينة على الامتحان والاختبار والتهديد والتعجيز ونحوها ، فإن الطلب الانشائي يكشف عن الطلب الواقعي الحقيقي بالنسبة الى متعلق الصيغة للغلبة وعدم ذكر القرينة في الكلام.
ولا يخفى ان حمل الطلب على الطلب الحقيقي بالحمل الشائع الصناعي يكون من باب حمل الكلي على افراده ومصاديقه مثل (زيد انسان).
قوله : ولعمري هذا واضح انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق قال المصنف قدسسره اني اقسم بروحى ان هذا القول يكون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق ، فان الطلب الحقيقي مصداق لمفهوم الطلب نحو زيد الذي يكون مصداق الانسان.
كما وقع هذا الاشتباه لكثير من الاصوليين في المواضع العديدة ، فعدم قابلية الطلب الحقيقي للتقييد لا يوجب عدم قابلية مفهوم الطلب له الذي هو مفاد الهيئة وان سمّي في الاصطلاح مفاد الهيئة بالطلب ، وذلك لكمال المباينة بين الطلبين ، اذ الاول مصداق خارجي ووصف نفساني. والثاني مفهوم كلي قابل للتقييد. فلا يكون استلزام بينهما لا ثبوتا ولا نفيا ، اذ قابلية مفهوم الطلب للتقييد لا تستلزم قابلية مصداق الطلب له ، اي للتقييد.
قوله : كما مر هاهنا بعض الكلام وقد مرّ عند الردّ على دعوى الشيخ الانصاري قدسسره من امتناع رجوع القيد الى الهيئة بدعوى كون مفادها فردا من الطلب الحقيقي ، والفرد مما لا يقبل التقييد ، فراجع هناك.
قوله : وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والارادة ... الخ قد تقدم هناك ان الطلب والارادة موضوعان لمعنى واحد ، غير ان جرم المعنى على صنفين : احدهما : حقيقي ثابت في النفس ، والآخر انشائي يحصل بالصيغة. لكن لفظ الطلب اظهر في الثاني ، ولفظ الارادة اظهر في الاول ، مع كون كل من لفظي الطلب والارادة حقيقة في كلا الصنفين.