سببا للبعد عنه وهو ظاهر كما لا يخفى.
لكن استدل المصنف قدسسره على هذا المطلب بعد ما استشكل فيه بضرورة العقل ، اي بضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق الا لعقاب واحد او لثواب واحد فيما لو خالف المكلف الواجب ، وترك كل مقدماته ولم يأت بواحدة منها على كثرتها مثل ترك الصلاة وترك جميع مقدماتها من الطهارة والستر والاستقبال و ... فهو يستحق عقابا واحدا.
او فيما وافقه وأتى بالواجب مع جميع مقدماته الكثيرة نحو فعل الصلاة مع فعل تمام مقدماتها فهو يستحق ثوابا واحدا.
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة للواجب عند ترك المقدمة لأن ترك المقدمة يؤدي الى بطلان الواجب ، فكأنه قد ترك الواجب ، فالعقاب على تركه عند تركها ولا يكون العقاب على ترك الواجب الغيري.
لمّا نفى المصنف قدسسره فيما سبق استحقاق العقاب على مخالفة الواجب الغيري بحيث يكون العقاب لاجل مخالفته لا لمخالفة الواجب النفسي استدرك ودفع التوهم الناشى من السابق بقوله : «نعم لا بأس بان مخالفة الواجب الغيري وان لم تكن علة لاستحقاق العقوبة لكن استحقاقها على مخالفة الواجب النفسي فاستحقاق العقوبة على الواجب النفسي يكون من زمان مخالفة الامر الغيري». مثلا : اذا دخل وقت الصلاة وترك المكلف الوضوء بقصد ترك الصلاة فهو يستحق العقاب من حين ترك الوضوء اذ يكون بقصد ترك الواجب النفسي وهو الصلاة ، فالعقوبة على عصيان الامر النفسي لا على عصيان الامر الغيري ، غاية الامر من حين عصيان الواجب الغيري.
كما انه لا اشكال بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى المكلف بالمقدمات بما هي مقدمات للواجب ، اي أتى بها بقصد التوصل الى الواجب وبقصد القربة الى المولى وتكون زيادة الثواب لأن الواجب يصير حينئذ من افضل الاعمال ، والافضل يليق بزيادة الثواب لانه يصير أشقّ الاعمال ، وكل أشقّ الاعمال افضلها ، فهذا