لاجل عباديتها كي يرد الإشكال المذكور.
المقدمات العبادية :
قوله : وفيه مضافا الى ان ذلك لا يقتضي الإتيان ... الخ يعني ان قصد العنوان الخاص الثابت في الطهارات الثلاث في الواقع لا يتوقف على قصد امرها الغيري بنحو يوجب عبادية الفعل والعمل ، بل يمكن قصد العنوان بطريق آخر مثل ان يكون قصد العنوان بواسطة قصد الامر الغيري وصفا ، بان يقصد المكلف فعل عنوان الواجب بالوجوب الغيري.
وبعبارة اخرى : وهي ان قصد العنوان الخاص الملحوظ في الطهارات الثلاث ، وقد جعلت مقدمة لاجل هذا العنوان ، كما يمكن بقصد امرها الغيري وبهذا القصد يشير المكلف الى العنوان الخاص الواقعي ، كذلك يمكن ان يشير المكلف اليه ، اي الى العنوان الخاص المأخوذ فيها بقصد الامر وصفا بان كان الاصل الداعي لاتيان الوضوء شيئا آخر غير قربي ، فيقول المكلف اني افعل الوضوء الواجب بسبب العنوان الخاص أو لاجل التبريد أو التنظيف ونحوهما من الدواعى النفسانية ، فيكون قصد الوجوب حينئذ بنحو التوصيف مشيرا الى العنوان الخاص المأخوذ في الطهارات الثلاث بمثل قصد الوجوب غاية ، كما اذا قال المكلف اني افعل الوضوء لوجوبه شرعا.
فظهر مما مرّ آنفا انه يمكن قصد العنوان الواقعي الذي لوحظ في المقدمات بسبب قصد وجوبها توصيفا وبقصد وجوبها غاية ، وان كان قصد الوجوب على نحو التوصيف اظهر واقوى في الإشارة الى العنوان الخاص الواقعي الملحوظ فيها من قصد الوجوب غاية.
والحال ان الوضوء ، ما دام لم يفعل بداعي امر نفسه ، باطل اجماعا.
فبالنتيجة : فقد علم أن قصد إتيان المقدمات بداعي امرها الغيري يكون لاجل تعيين العنوان الخاص المأخوذ فيها ، ينحصر طريق تعينه بقصد الامر الغيري ، بل