يكون الوجوب التوصيفى والوجوب الغائي عنوانين مشيرين الى ذاك العنوان الخاص.
هذا ، مع ان هذا الوجه مصحّح لقصد القربة لقصد الامر الغيري ، فهذا الإشكال مندفع. اما اشكال حصول الثواب على إطاعة الامر الغيري فهو باق على حاله.
والحال ان حصول الثواب في امتثال اوامرها واطاعتها يكون من المسلّمات عند الجميع. بل يبقى الإشكال الاول ايضا على حاله وهو تصحيح قصد القربة في اتيانها مع ان اوامرها غيرية ، اللهم إلّا ان يقال من جانب المجيب ان قصد الامر الغيري بما هو مشير الى العنوان الخاص موجب للقرب لا بما هو امر غيري.
الجواب الثاني عن الإشكال :
قوله : ثانيهما : ما محصله ان لزوم ... الخ فاجيب عن الإشكال ثانيا بانه ليست عبادية هذه الافعال بملاحظة اوامرها الغيرية بل بلحاظ الامر النفسي المتعلق بذي المقدمة كالامر الذي يتعلق بالصلاة والطواف ، لان الامر النفسي يكون على نحو وعلى طريق لا يحصل الغرض منه إلّا اذا فعلت مقدماته على وجه القربى وعلى قصد القربة.
مثلا : لا يحصل غرض المولى من فعل الصلاة والطواف إلّا اذا فعل المكلف الوضوء بقصد القربة وعلى وجه القربى. فبملاحظة الامر النفسي المتعلق بذي المقدمة لزم اتيان المقدمات من مثل الوضوء والغسل والتيمم على وجه القربى لا بلحاظ اوامرها الغيرية.
فالغرض من الغايات كالصلاة ونحوها لا يحصل إلّا باتيان المقدمات بقصد القربة فالعمدة هي الغايات ولذا قيل : (خذوا الغايات واتركوا المبادئ).
قوله : وفيه انه غير واف بدفع الإشكال ... الخ لان هذا الجواب الثاني مثل الجواب الاول من حيث ان هذا لا بدفع اشكال حصول الثواب في اطاعة اوامرها الغيرية ، والحال انه لا يترتب الثواب على امتثال الامر الغيري لعدم وفائه بغرض