المولى كالوضوء بلا صلاة وبلا طواف.
اللهم إلّا ان يقال ان الامر النفسي متعلق بذي المقدمة ، وان الغرض الخاص الثابت في ذي المقدمة يوجب كون المقدمة عبادة ويصيّرها عبادية.
فاذا صح قصد القربة في فعلها وان لم يكن لها الامر النفسي التعبدي ، ففيه ما فيه من الإشكال ، اذ الشيء ما دام لم يكن له امر نفسي تعبّدي فليس فيه قصد القربة ولا يصح حصول الثواب بفعله.
نعم بملاحظة الشروع في امتثال الامر النفسي من حين الشروع في امتثال الامر الغيري ، يعني كأنّ المكلف من حين الوضوء شرع في امتثال الامر الصلاتي ، فلا يبعد حينئذ القول بحصول الثواب على فعل الوضوء. ولكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام. فالجوابان مردودان غير وافيين بدفع الإشكال.
الجواب الثالث عن الإشكال :
قوله : واما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد القربة والاطاعة في العبادات ... الخ واجيب ثالثا عن الإشكال الوارد في اشتراط قصد القربة في الوضوء وامثاله وفي حصول الثواب على فعله ، بانه قد يكون الشيء بنفسه مقدمة للغير مثل قطع الطريق مقدمة للحج ونصب السلم مقدمة للصعود على السطح ، وقد يكون الشيء المأتي به بداعى وجوبه الغيري مقدمة لواجب آخر لا ذات الشيء بما هو وبذاته وذلك كالطهارات الثلاث ، ففي مثل هذه الصورة الثانية لا بد للمولى من ان يأمر اولا بذات الشيء أمرا من سنخ الامر الغيري ومن سنخ الطلب الغيري ، ثم يأمر بذي المقدمة فيترشح منه الوجوب الغيري الى ما هو المقدمة التي هي الإتيان بها بداعي وجوبها الغيري.
وعليه فاعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث يكون من هذه الجهة ، اي من جهة انها جعلت مقدمة من حيث انها فعلت بداعي وجوبها الغيري لا من حيث فواتها بما هى جعلت مقدمة ، فاعتبار قصد القربة لا يكون من جهة اقتضاء الامر