على صفة الوجوب ، يشترط ارادة المكلف لفعل ذي المقدمة في مقام امتثال الامر الغيري وأما في حين فعل المقدمة فينوط الوجوب عنده بارادة ذي المقدمة.
فيرد عليه :
اولا : انه خلاف الوجدان ، اذ ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة عنوان المقدمية ، اي كون الشيء مقدمة سواء أراد المكلف بفعلها فعل ذيها أم لم يرده.
وثانيا : ان شأن التكليف ان يكون داعيا للارادة الى فعل المكلف به ، فلا يكون التكليف منوطا بها. واما محصول قول صاحب الفصول قدسسره فسيأتي مع جوابه في محلّه ان شاء الله.
قوله : فافهم وهو اشارة الى ان الارادة التكوينية الغيرية انما تتعلق بذات المقدمة لا خصوص المقصود بها التوصل فكذا الارادة التشريعية انما تتعلق بذات المقدمة اذ لا فرق بينهما من هذه الناحية.
نعم اعتبر قصد التوصل في مقام الامتثال ويشترط قصد التوصل في اطاعة الامر الغيري لما عرفت في التذنيب الثاني من انه لا يكاد يكون الآتي بالمقدمة بدون قصد التوصل ممتثلا لامرها الغيري المقدّمي.
وكذلك لا يكون الآتي بدون قصد التوصل شارعا في امتثال الامر بذي المقدمة حتى يثاب المكلف بثواب أشقّ الاعمال من إتيانه مقدمة الواجب ونفس الواجب.
فاذا لم يعتبر قصد التوصل في وجوب المقدمة صحّ اتصاف الفعل المقدمي على صفة الوجوب ولو لم يقصد المكلف بفعل المقدمة التوصل الى ذي المقدمة. فقصد التوصل ليس قيدا في الواجب ، وانما هو شرط في اطاعة الامر الغيري كسائر الواجبات التوصلية التي لا يتوقف وجوبها على قصد امتثال أوامرها ، بل هي واجبة ولو مع عدم القصد الى الإتيان بالواجبات التوصلية بداعى أوامرها ، وانما يكون القصد المذكور دخيلا في ترتب الثواب عليها ، فكذا حال المقدمة لانها واجبة ولو مع عدم قصد التوصل. اذ مناط الوجوب هو عنوان المقدمية فلا دخل لقصد التوصل في عروض صفة الوجوب على المقدمة ، بل له دخل في ترتب الثواب عليها.