ويقع الفعل المقدمي المجرد من قصد التوصل على صفة الوجوب لوجود ملاك الوجوب فيها وهو عنوان المقدمية ، لا على حكمه السابق من الحرمة الثابت له قبل عروض عنوان المقدمية له ، اي للدخول.
فالدخول في الارض المغصوبة مثلا ، بعد ان يصير مقدمة لواجب فعلي منجّز مثل انقاذ الغريق أو اطفاء الحريق ، لا يبقى على حرمته السابقة ، بل يتصف حينئذ بالوجوب لكونه مقدمة للواجب الفعلي المنجز كما ذكر آنفا ، وان لم يلتفت المكلف الى التوقف والى المقدمية اي توقف الانقاذ على الدخول المذكور لعدم دخل الالتفات في مقدمية المقدمة ، اذ ملاك وجوب المقدمة هو التوقف التكويني لا التوقف العلمي.
توضيح : اذا توقف انقاذ الغريق او اطفاء الحريق على الدخول في ملك الغير بغير اذنه فالدخول المذكور :
تارة : يكون مع عدم التفات المكلف الى ان الدخول مما يتوقف عليه الواجب.
واخرى : يكون مع التفاته الى التوقف ولكن دخل مع عدم قصد التوصل بالدخول الى الانقاذ الواجب.
وثالثة : يكون مع التفاته لذلك وقصده التوصل به اليه ولكنه لم يكن الدخول ناشئا عن محض قصد التوصل ، بل عنه وعن داع آخر كالسرقة مثلا.
ففي الصورة الاولى : يكون الدخول واجبا بلا معصية فيه ، ويكون المكلف متجرئا فيه ، اذ هو اقدام على ما يعتقد كونه حراما وان لم يكن الدخول محرما واقعا لكونه مقدمة الواجب الفعلي. اذ لا دخل للالتفات في مقدميّة المقدمة. والحال انه أتى الواجب لان مقدميّة المقدمة واقعية لا علمية.
وفي الثانية : يكون الدخول واجبا بلا معصية فيه ولا تحريم. نعم يكون متجرئا في عدم قصد التوصل بالدخول الى الواجب.
واما على رأى الشيخ الانصاري قدسسره فالدخول يقع حراما ويكون المكلف