عاصيا في الصورتين الاولى والثانية معا.
وفي الثالثة : يقع الدخول واجبا بلا معصية فيه والحال انه لا تجرّؤ فيه.
واما على مذهب الشيخ قدسسره :
فان اعتبر استقلال قصد التوصل في صدور المقدمة كان الدخول حراما ومعصية. لكون المفروض صدور الدخول عن داع آخر غير قصد التوصل ، بل منضم الى قصد التوصل.
وان لم يعتبر استقلال قصد التوصل في صدور المقدمة كان الدخول واجبا لا غير كما لا يخفى.
وبالجملة : يكون التوصل بسبب المقدمة الى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة ، اذ فعل الصلاة من فوائد الوضوء ، لا ان يكون قصد التوصل معتبرا قيدا أو شرطا لوقوع المقدمة على صفة الوجوب بحيث لا تكون واجبة لو لم يقصد التوصل لثبوت ملاك الوجوب في نفس المقدمة بلا دخل للقصد في الملاك أصلا ، وإلّا ـ أي فلو كان لقصد التوصل مدخل في وجوب المقدمة ـ لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب لاجل الفعل المقدمي الذي لم يقصد به التوصل الى ذيها ، والحال انه يحصل الواجب وذو المقدمة بفعل المقدمة ، ويسقط وجوب الغيري بالفعل المقدمي كما لا يخفى.
قصد التوصل :
قوله : ولا يقاس على ما اذا أتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب ... الخ فضعّف المصنف قدسسره مذهب الشيخ بهذا الوجه أيضا وهو ما اذا لم يقصد المكلف التوصل فلا بد من الاعادة بناء على مذهبه مع انه قائل بعدم الاعادة في هذا الفرض كما لا يخفى.