استدلال الشيخ قدسسره :
واستدل الشيخ الانصاري قدسسره على مبناه ايضا بانا لو سلمنا سقوط الامر الغيري وحصول الغرض باتيان المقدمة بلا قصد التوصل الى ذيها فهذا السقوط مثل سقوط الامر الغيري بفرد الحرام من المقدمة ، في الموضع الذي يكون فيه فردان من المقدمة المباحة والمحرّمة ، ولكن المكلف أتى بفرد الحرام منها ، كركوب الدابة المغصوبة. وفي هذا الفرض ـ وان سقط الامر الغيري ، وان حصل الغرض الذي هو الوصول الى ذي المقدمة ـ ولكن لا يتصف هذا الفرد بوصف الوجوب ، ولا يقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب أصلا للزوم اجتماع الامر الغيري والنّهي النفسي في شيء واحد ذي عنوان واحد وهو عنوان المقدمية.
والحال انه لا فرق في الامتناع بين كون الامر والنّهي نفسيين او غيريين او مختلفين ، ففي جميع الصور الأربع يكون اثنان منها متوافقين ، واثنان منها متخالفين يمتنع اجتماعهما ، كما سيأتي في بحث اجتماع الامر والنّهي ان شاء الله تعالى.
وكذا المقدمة المباحة لو أتيت بلا قصد التوصل لما اتصفت بالوجوب وان سقط الامر الغيري الذي يتعلق بها. اذ وجوبها ترشحي من ذي المقدمة ، ولكن لا يترشح الوجوب من ذيها اليها حين عدم قصد التوصل وفي زمان عدم قصد اتيانه بامتثال امرها الغيري ، بل يكون هذا الامتثال من قبيل وجود المعلول بلا وجود علّته وهو محال عقلا.
واجاب المصنف قدسسره عنه بان الفرق موجود بين المقدمة المحرمة وبين المقدمة المباحة التي لم تفعل بقصد التوصل.
توضيح الفرق بينهما : ان ملاك التحريم في الفرد المحرم من المقدمة لمّا لم يصلح ملاك الوجوب الغيري المقدمي لمزاحمة ملاك التحريم مع ملاك الوجوب الغيري ، ولكن يمكن تحصيل الوجوب الغيري بالفرد المباح من المقدمة ، مثل ركوب الدابة المملوكة او المستأجرة فبقي اثره وهو التحريم بحاله ، فيكون الفرد المحرم باقيا على تحريمه من دون ان يعرض عليه الوجوب الغيري ، وان كان الوجوب