المقدم ، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب وانتظر لذلك زيادة توضيح في المبحث الآتي ان شاء الله تعالى. فتحصّل مما ذكر ان المصنف قدسسره اشكل على مذهب العلامة الانصاري قدسسره بوجوه.
الاول : ان اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة خلاف الوجدان. اذ ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة هو عنوان مقدمية المقدمة ، وعنوان توقف وجود ذي المقدمة في الخارج على وجود المقدمة ، سواء قصد بفعلها التوصل أم لم يقصد.
الثاني : انه مستلزم للدور ، اذ قصد التوصل موقوف على المقدمية. اذ لا معنى للتوصل بما ليس بمقدمة ، فلو توقفت المقدمية على قصد التوصل لكان دورا مصرحا. فالتالي باطل بل محال عقلا فالمقدم مثله. واما بيان الملازمة فواضح لا يحتاج الى تفصيل.
الثالث : انه لو اعتبر في مقام الامتثال وفي وجوب المقدمة لما حصل ذات الواجب ، ولما سقط الوجوب الغيري بدون قصد التوصل ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
اما بيان الملازمة فلان قصد التوصل على هذا المبنى اما أن يكون شطر المأمور به بالامر الغيري مفقودا واما أن يكون شرطه مفقودا ، ففي مورد اذا لم يقصد به التوصل ، فاما الشطر مفقود والحال ان المركب ينتفى بانتفاء جزئه اذ المأمور به مركب من الوجوب الغيري ومن عنوان قصد التوصل ، واما الشرط مفقود ان كان المأمور به بالامر الغيري مشروطا بقصد التوصل.
المقدمة الموصلة وفساد وجوبها وقول المعالم :
ان المشروط ينعدم بانعدام شرطه. فلا بد حينئذ من الاعادة في حين أن الشيخ الانصاري قدسسره لا يقول بها في هذا المورد. كما اشكل المصنف على قول صاحب (المعالم) قدسسره بوجهين :
الاول : انه خلاف الوجدان. اذ ملاك حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء