وبين وجوب مقدماته هو عنوان المقدمية والتوقف ، سواء اراد المكلف فعل ذي المقدمة في حين امتثال الامر الغيري المقدّمي أم لم يرده في حينه.
الثاني : ان شأن التكليف ان يكون داعيا للمكلف الى ايجاد ارادة نفسانية بالاضافة الى فعل المكلف به ، وليس منوطا بالارادة كما لا يخفى ، اذ لو كان منوطا بها للزم الدور لأن التكليف يتوقف عليها على الفرض ، والارادة تتوقف على التكليف لانه مراد على الفرض.
ثم العجب كل العجب من العلّامة الانصاري قدسسره حيث انكر انكارا شديدا القول بوجوب المقدمة الموصلة ، وانكر اعتبار ترتب ذي المقدمة على فعل المقدمة في وقوع المقدمة على صفة الوجوب على ما حرّره في تقريراته بعض مقرري درسه وبحثه حيث قال في التقريرات : «انا لا نرى لحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب ذي المقدمة وجها ودليلا الا من حيث ان عدم المقدمة يوجب عدم المطلوب وعدم ذي المقدمة وهذا العنوان يشترك فيه جميع المقدمات سواء كانت موصلة أم كانت غير موصلة».
لكن اعترض المصنف قدسسره على الشيخ الاعظم قدسسره في الإشكال الذي اورده على صاحب (الفصول) قدسسره حيث ان المناط المذكور في اشكاله على صاحب (الفصول) قدسسره موجود في كل من المقدمة المقصود بها التوصل الى ذي المقدمة وغير المقصود بها التوصل. فما وجه تخصيص الوجوب بالمقدمة المقصود بها التوصل دون غيرها؟ فللعجب منه مورد ، فراجع تمام كلامه في تقريرات درسه زيد في علو مقامه ، وتأمل في نقضه واشكاله وابرامه وجوابه كل ذلك قد مرّ.
قوله : واما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب فلانه لا يكاد يعتبر في الواجب الا ما له دخل في غرضه ... الخ فاشكل المصنف قدسسره على قول صاحب (الفصول) قدسسره وهو انه لا يعتبر فى الواجب. شيء الا ما له دخل في غرض الواجب. ولا يلحظ فيه شيء الا ما له دخل في مناط وجوب الواجب. وإلّا فلا بد ان يكون كل شيء ـ سواء كان دخيلا في غرضه أم لم يكن دخيلا فيه ـ شرطا للواجب