منها : انه على القول بوجوب مقدمة الواجب المطلق ، اذا نذر شخص الإتيان بواجب شرعي له مقدمات وافرة كالصلاة إذ لها مقدمات كثيرة مثل الوضوء وطهارة البدن واللباس عن الخبث ونحوهما من المقدمات ، يتحقق البرء من النذر باتيانه بمقدمة واحدة من المقدمات ، اذا قلنا بوجوب المقدمة. كما اذا فعل الناذر الوضوء مثلا ، ولا يحصل البرء من النذر بفعل الوضوء اذا قلنا بعدم وجوب المقدمة شرعا.
ومنها : انه يحصل الفسق لشخص بترك واجب مع جميع مقدماته اذا كانت له مقدمات كثيرة ، كترك الصلاة مع ترك جميع مقدماتها وذلك لصدق الاصرار على فعل الحرام الذي هو ترك الواجب حينئذ. فان المكلف قد ترك واجبات عديدة اذا قلنا بوجوب المقدمة شرعا ، بخلاف ما اذا لم نقل بوجوبها إذ لا يحصل الفسق بترك الواجب الشرعي مع مقدماته وهو ، ترك نفس ذي المقدمة ، وذلك لعدم صدق الاصرار على الحرام الذي هو درك الواجب حينئذ ، اذ لم يترك واجبات عديدة بل ترك الواجب الواحد.
ومنها : انه على القول بوجوب المقدمة شرعا لا يجوز اخذ الاجرة على فعل المقدمة لحرمة أخذ الاجرة على الفعل الواجب لمنافاته قصد القربة. بخلاف ما اذا لم نقل بوجوبها فانه يجوز حينئذ اخذها عليه وهو واضح. فاعترض المصنف قدسسره على الثمرات المذكورة باعتراضين :
الاول : اعتراض عام مربوط بجميع الثمرات وهو ان ثمرة المسألة الاصولية ان تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي ، مثلا : اذا بحثنا في علم الاصول عن حجّية خبر الواحد وعن حجّية الاستصحاب وعن حجّية اصل البراءة وجدنا نتيجتها ـ اي نتيجة حجيتها ـ استنباط حكم شرعي كلي ، نحو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، او وجوب الاقامة اذا قال بوجوبها خبر الثقة ، او نحو وجوب صلاة الجمعة في حال الغيبة لاستصحابه من زمن الحضور ، اذ إنها في زمن الحضور واجبة يقينا وفي زمن الغيبة نشكّ في وجوبها ، فستصحب وجوبها فيه لتمامية اركان الاستصحاب ، او نحو عدم وجوب الدعاء عند الرؤية للبراءة عنه ، نقلا