وعقلا ان لم يكن دليل معتبر على وجوبه عندها.
وهكذا ان مثل البرء وعدم البرء ، ومثل حصول الفسق بترك الواجب الشرعي الذي له مقدمات وعدم حصوله به ، ومثل جواز اخذ الاجرة على الواجب وعدم جواز اخذها ، ليست من ثمرات مسألة المقدمة ، ووجه عدم كونها من ثمراتها أن وجوب المقدمة في الثمرات المذكورة مما لا يستنبط به حكم شرعي كلي ، لان البرء وعدم البرء في النذر موضوع جزئي لا حكم شرعي كلي ينطبق على موضوعه ، كالوجوب والحرمة ، إذ هما ينطبقان على موضوعاته كالصلاة والصوم والجهاد ونحوها وكالقتل والسرقة والرشوة وغيرها. وكذا الفسق وعدمه موضوع جزئي يثبت لشخص دون شخص. اما جواز اخذ الاجرة على الواجب وعدم جوازه فهما حكمان شرعيان فرعيان وليسا من قبيل ما يقع في طريق استنباط حكم شرعي كلي ، فليس من ثمرة المسألة. وهذا اشكال عام.
الإشكال الوارد على الثمرات المذكورة :
قوله : مع ان البرء وعدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا برء ... الخ فبيّن المصنف الاعتراض الخاص الوارد على كل واحدة من الثمرات ، وقال ان البرء وعدمه تابعان لقصد الناذر حين النذر إتيان الواجب النفسي فلا برء للنذر باتيان المقدمة. وان قلنا بوجوب المقدمة وجوبا غيريا ترشحيا.
واذا قصد اتيان الواجب بلا قيد النفسي وبلا قيد الغيري وبلا قيد الشرعي يحصل برء النذر باتيان المقدمة ، ولو قلنا بعدم وجوب المقدمة شرعا ، لان وجوب عقلي المقدمة مسلّم ليس قابلا للانكار.
واما اذا نذر اتيان مطلق الواجب ، والمطلق منصرف الى الواجب النفسي لم يحصل برء النذر باتيان المقدمة.
ولو قلنا بالوجوب الشرعي للمقدمة فعلم ان برء النذر وعدمه تابعان لقصد الناذر ، فلا دخل لوجوب المقدمة ولعدم وجوبها فيهما ، فلانه لو كان البرء من ثمرة