وجوب المقدمة لما انفكت عنه. والحال ان البرء ينفك عن وجوب المقدمة في صورة قصد الناذر إتيان الواجب المطلق ، فبإتيان المقدمة لا يحصل البرء ، وان قلنا بوجوب المقدمة شرعا لانصراف الواجب المطلق الى الواجب النفسي ووجوب المقدمة تبعي ، كما ان عدم البرء ينفك عن عدم وجوب المقدمة شرعا. يعني انه اذا قلنا بعدم وجوب المقدمة شرعا يحصل البرء باتيان المقدمة ، اذ وجوبها بحكم العقل مسلّم عند الكل في صورة قصد الناذر حين النذر إتيان مطلق الواجب.
فتلخّص مما ذكرنا : ان قصد الناذر على انحاء :
الاول : قصد اتيان الواجب النفسي.
الثاني : قصد اتيان الواجب المطلق.
الثالث : قصد اتيان مطلق الواجب.
ففي الصورتين الاولى والثالثة : لا يحصل برء النذر باتيان المقدمة ، وان قلنا بوجوبها شرعا.
واما في الصورة الاولى : فظاهر ، لانه يتعلق بالواجب النفسي والمقدمة على القول بوجوبها ، واجبة غيرية.
واما الصورة الثانية فلانصراف اطلاق الواجب الى الواجب النفسي.
واما في الصورة الثالثة : فيتحقق برء النذر باتيان المقدمة وان قلنا بعدم وجوبها شرعا ، اذ وجوب المقدمة العقلي متّفق عليه ولا ينكر.
توضيح : بيان الفرق بين الواجب المطلق وبين مطلق الواجب ، ان الاول يقال في مقابل المشروط ، فيشمل الواجب النفسي المطلق والواجب الأصلي المطلق كالصلاة والصوم ونحوهما من الواجبات المطلقة ، والواجب الغيري المطلق والواجب التبعي المطلق ، مثل الوضوء والاستقبال ونحوهما من الواجبات الغيرية التبعية.
وان الثاني يشمل جميع الواجبات سواء كان واجبا مطلقا أم كان واجبا مشروطا ، وسواء كان واجبا اصليا أم كان واجبا تبعيا ، وسواء كان واجبا نفسيا أم كان واجبا غيريا ، وسواء كان واجبا شرعيا ـ اي حكم الشارع المقدس بوجوبه ـ أم