كان واجبا عقليا ـ اي حكم العقل بالوجوب مع قطع النظر عن حكم الشارع المقدس بوجوبه ـ.
فيكون الثاني اوسع دائرة من الاول. فالثاني نظير الماهية لا بشرط والاول نظير الماهية بشرط شيء.
فالواجب المطلق هو الواجب الذي حكم الشارع المقدس بوجوبه. فحكم الشارع المقدس شرط فيه ، بخلاف مطلق الواجب. إذ المناط فيه وجود الحاكم بالوجوب سواء كان عقلا أم كان شرعا.
وان كان الواجب المطلق ينصرف الى الواجب النفسي في مقام الاستعمال ، من باب ان الشيء اذا ذكر مطلقا ينصرف الى الفرد الاكمل ، ولذا لم يحصل برء النذر اذا نذر الناذر إتيان الواجب المطلق بإتيان المقدمة وان قلنا بوجوبها ، اذ وجوبها غيري ويحصل البرء اذا قصد الناذر اتيان مطلق الواجب باتيان المقدمة وان قلنا بعدم وجوبها شرعا ، اذ الوجوب العقلي المقدمة مسلّم. وانما النزاع في وجوبها الشرعي.
الإشكال على الثمرة :
قوله : ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدمات ... الخ شرع المصنف في الإشكال الوارد على الثمرة الثانية.
بيانه : انه لا يتحقق الاصرار على المعصية بترك واجب اذا كانت له مقدمات عديدة. اذ بمجرد ترك المقدمة الواحدة من المقدمات يترك ذو المقدمة ، وعصى امره فليس في البين امر كى يكون في ترك سائر المقدمات عصيان حتى يتحقق الاصرار على الحرام ويلزم الفسق.
وبعبارة اخرى وهي انه حصل العصيان بترك اوّل مقدمة بحيث لا يتمكن المكلف مع ترك اوّل مقدمة من المقدمات من الإتيان بذى المقدمة ، فيسقط لاجل عدم التمكن وجوب الواجب ، لان التكليف فرع القدرة ، وبتبعه يسقط وجوب سائر