المقدمات ايضا فلا يكون تركها حينئذ حراما وعصيانا حتى يحصل الاصرار على الحرام بترك المقدمات ، مثلا : اذا ترك الوضوء فقد حصل العصيان بتركه ، فالمكلف لا يقدر ـ مع ترك الوضوء ـ من الإتيان بالصلاة الصحيحة ، فيسقط لاجل تركه وجوب الصلاة عقلا من أصله ، وبتبعه يسقط وجوب بقية المقدمات من الستر والاستقبال ونحوهما من طهارة البدن واللباس عن الخبث ، وتحصيل المكان المباح ايضا ، فلا يكون تركها حراما حتى يحصل الاصرار على الحرام لاجل تركها.
الإشكال على الثمرة الثالثة :
قوله : واخذ الاجرة على الواجب لا بأس ... الخ اشار المصنف قدسسره الى الإشكال الوارد على الثمرة الثالثة بهذا البيان وهو ان اصل الوجوب لا ينافي أخذ الاجرة ، حتى يستلزم القول بوجوب المقدمة عدم جواز اخذها ، ويستلزم القول بعدم وجوبها جواز اخذها على فعل المقدمة. بل عدم جواز اخذها مبتن على المطلب الآخر وهو انه يستفاد من دليل الوجوب ان الشارع المقدس يطلب الواجب من المكلف بلا عوض ، وأوجبه عليه مجانا ، فاذن لا يجوز اخذ الاجرة.
واما صرف الوجوب فلا يلازم المجانية ، بل يمكن ان يكون العمل واجبا على العباد مع العوض كبيع الطعام ـ اي كوجوب بيعه ـ في المخمصة لحفظ النفوس المحترمة من الهلاك مع العوض ومع وجوب اعطاء العوض على المشتري.
فظهر ان صرف الوجوب لا يلازم المجانية ، بل في الواجبات الكفائية التي يختل بتركها نظام معاش بني آدم ، بل نظام معاش الحيوانات ، مثل الزراعة والخبازة والخياطة وامثالها لا بد ان يكون في قبالها عوض واجرة ، وإلّا لا يبعد ان لا يقدم احد من الناس عليها فيختل حينئذ نظام المعاش فلا بد من الاجرة والعوض.
وبالجملة : نفس الوجوب من حيث هو هو لا ينافي الاجرة ، اي جواز اخذها ، كما زعمه بعض من المجتهدين قدسسرهم. هذا في الواجبات التوصلية.
واما الواجبات التعبدية فيمكن ان يقال ان اخذ الاجرة لا ينافي تعبديتها ،