واردة لنفى المؤاخذة والعقاب لقبح العقاب بلا بيان ، لكن لا عقاب على ترك المقدمة.
وان قلنا بالملازمة العقلية بين الوجوبين وان قلنا بوجوب المقدمة شرعا فالعقاب انما هو على ترك الواجب النفسي فقط ، فلا موضوع للبراءة العقلية عند الشك في الملازمة وعدمها.
واما الشرعية فلاجل انها وردت في الشريعة المقدسة مورد الامتنان ، فيختص موردها في محل اذا كانت فيه كلفة ومشقة على المكلف ليكون في رفع الكلفة بالبراءة الشرعية امتنان.
والحال ان المفروض انه لا كلفة في الملازمات العقلية التي يثبت بها وجوب المقدمة شرعا من حيث انه لا عقاب على تركها فلا اثر للبراءة الشرعية في هذا المقام ايضا.
نعم لو كان الغرض المهم نفس وجوب المقدمة لكان له حالة سابقة ، لان وجوبها يكون مسبوقا بالعدم ، ويحدث بحدوث وجوب ذي المقدمة ، مثلا : ان الشارع المقدّس لم يوجب الصلاة على زيد في زمن صباه فلم تجب مقدماتها ، فاذا أوجبها عليه وشككنا في وجوب مقدماتها حين وجوب الصلاة فالاصل عدم وجوبها ، لكون الشك في التكليف ، وهو مجري البراءة الشرعية ، ولكن هذا البحث خارج عن البحث الاصولي لكونه مسألة فرعية فقهية.
قوله : وتوهم عدم جريانه لكون وجوبها ... الخ والتوضيح يحتاج الى بيان اقسام اللازم وهي ثلاثة :
الاول : لازم الماهية وهو لا ينفك عن الماهية مع قطع النظر عن وجودها الذهني وعن وجودها الخارجي ، حيث ان ذاك اللازم ثابت لها سواء وجدت في الذهن أم وجدت في الخارج ، مثل الزوجية للاربعة والفردية للثلاثة مثلا ، وهو غير مسبوق بالعدم وغير مجعول لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة وهو الوجود النفسي الذي هو وجود الشيء في نفسه ، ويقال له الوجود المحمولي ، مثل قولنا (كان زيد) اي وجد زيد ، فلا يصح ان يقال انه اذا وجدت الاربعة فالزوج