والصحيحي يقول بجواز الاستعمال مجازا في الفاسد ايضا ، فلا يكون النزاع في البين.
تصوير النزاع على قول الشيخ :
قوله : وغاية ما يمكن ان يقال في تصويره ...
قال الشيخ الانصاري قدسسره انه يمكن تصوير النزاع على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بهذا البيان ، وهو ان العلاقة الصارفة هل لوحظت ابتداء بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الصحيح ثم استعملت الفاظ العبادات في الفاسدة بالتبع والمناسبة فيكون من نحو سبك مجاز عن مجاز مثلا ، لاحظ الشارع علاقة الاطلاق والتقييد بين المعنى اللغوي الذي يكون للصلاة وهو الدعاء وبين المعنى الشرعي الصحيح وهو الاركان الكاملة لان الدعاء مطلق غير مقيد بالاجزاء والشرائط ، والاركان مقيدة بهما ، ولاحظ ايضا علاقة المشابهة بين الصحيح والفاسد ثم استعمل لفظ الصلاة في الفاسد؟ أم لوحظت ابتداء بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الكلي سواء كان صحيحا أم كان فاسدا؟ فنتيجة هذا انه نحمل مع وجود القرينة الصارفة ومع عدم وجود قرينة لاحد المعنيين الصحيح والفاسد على الصحيح على احتمال الاول لانه اوّل المجازين.
وتحمل مع وجود القرينة الصارفة ومع عدم وجود القرينة لاحدهما على التعيين على الاعم لا خصوص الصحيح سواء كان الاعم صحيحا أم كان فاسدا على احتمال الثاني.
فالصحيحي يقول بالاحتمال الاول والأعمّي بالثاني.
اذا عرفت هذا فاعلم ان النزاع جار على كلا القولين ، وانت خبير بان تصوير النزاع على الطريق المذكور ممكن ثبوتا ولا يمكن اثباتا لانه (اثباتا) يتفرّع على شيئين :
احدهما : ان الشارع قد لاحظ العلاقة المصحّحة للتجوز ابتداء بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الصحيح ، دون الفاسد.