هذا مع انه يلزم ان يكون استعمال لفظ الصلاة مجازا في المأمور به مع جميع اجزائه وشرائطه عند الأعمّي بعلاقة الجزء والكل ، وهي مشروطة بشرطين ، وكلاهما مفقودان ، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب اطلاق الكلي على الفرد والجزئي ، نحو اطلاق الانسان على زيد مثلا ، لان مجموع الأجزاء لا يكون فردا للاركان وتكون هي كليا.
ويدل عليه عدم صحة حملها عليها ، فلا يصح ان يقال ان الأجزاء اركان كما يصح ان يقال زيد انسان ، ولا يقول الأعمّي بهذا المجاز ولا يرضى به.
قوله : فافهم وهو اشارة الى ان هذه المجازية انما تلزم اذا كان مسمى الصلاة خصوص الاركان ان كانت مشروطة بعدم انضمام سائر الأجزاء اليها على نحو الماهية بشرط لا والماهية المجردة.
واما اذا كانت مسمى للصلاة على نحو الماهية لا بشرط ، والماهية المطلقة ، فلا تلزم المجازية اذا استعملت في جميع الأجزاء ، لانها تجتمع مع ألف ماهية بشرط شيء والماهية المخلوطة ، كما هو ظاهر.
في القدر الجامع ثانيا :
قوله : ثانيها ان تكون موضوعة لمعظم الأجزاء ... الخ قال بعض ان القدر الجامع بين الافراد التي تختلف باختلاف حالات المكلف هو معظم الأجزاء الذي تدور التسمية مداره وجودا وعدما ، سواء كان أركانا أم غيرها ، أم كان مركبا منهما. فليس المراد مطلق المعظم ، بل الذي تدور التسمية مداره وجودا وعدما.
قوله : وفيه مضافا الى ما أورد على الاول اخيرا ... الخ قال المصنف ترد عليه اشكالات :
اوّلها : انه يلزم ان يكون استعمال لفظ الصلاة في المأمور به مجازا من باب اطلاق اللفظ الموضوع للجزء في الكل بعلاقة الجزء والكل لصحة السلب.
لانه يصح ان تقول ان المأمور به ليس بمعظم الأجزاء وهي علامة المجاز.