هذا مضافا الى انها مشروطة بشرطين وكلاهما مفقودان ، لانه يكون تركب اعتباري بين اجزاء المأمور به ، ولا يكون جميعها من الرئيسة ، وليس من باب اطلاق الكلي على الفرد مع قطع النظر عن خصوصية الفرد للمباينة بين معظم الأجزاء واكثرها وجميعها وهو واضح ، هذا هو الإشكال الاخير في الوجه السابق.
وثانيها : انه يلزم عدم تعيّن الجامع وتردده بين أمور ، لان المعظم قد يكون ستة وهو النية والتكبيرة والركوع والسجود والتشهد والتسليم كما في صلاة العاجز عن القيام ، وقد يكون سبعة اذا فعلت مع القيام ، وقد يكون كثيرا كما في صلاة الحاضر ، وقد يكون قليلا كما في صلاة المسافر. فبالنتيجة يلزم مجهولية المعظم لاختلاف المعظم على حسب اختلاف حالات المكلف.
وثالثها : انه يلزم دخل شيء في المعظم كالقيام ، وعدم دخله فيه كما في صلاة العاجز عنه ، فيلزم حينئذ اجتماع النقيضين وهو محال ، لا سيما اذا لوحظ اختلاف العبادة من حيث الكيفية ومن حيث الكمية على اختلاف حالات المكلف ، والتردّد في المسمى يكون على خلاف حكمة الوضع ، لان حكمته افهام الاغراض والمقاصد ، ويكون لازم ذلك تعيّن المسمى وتشخص الموضوع له ، فالثاني مردود ايضا كالاول.
هذا مضافا الى انه يلزم التغير والتردّد في ذاتي الشيء وهو الجامع المتصور.
الدليل الثالث :
قوله : ثالثها ان يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد ... الخ والمسمى فيها ، اي في الاعلام ، محفوظ وان تغيرت أوصافه من الصغر والكبر والشيبوبة والكهولة ، وان تبدلّت حالاته من المرض والصحة ونقص بعض اعضائه وزيادته ، لانها وضعت للذات المعيّنة التي تتشخص بوجود الخاص ، فما دام كان هذا الوجود الخاص باقيا ، فيصدق على المسمى اسمه نحو (علي) و (احمد) مثلا ، وان تغيرت حالاته من حيث الكمّ نحو (الصغر) و (الكبر) ، أو من حيث الكيف نحو كونه (ابيض) أو (اسود) ، أو من