حيث الأين مثل كونه (في المسجد) أو (الحرم) ، أو من حيث ال (متى) نحو كونه (في العام الماضي) أو (العام الحاضر) ، أو من حيث الوضع مثل كونه (ذاهبا) أو (جالسا) ، أو من حيث الفعل نحو كونه (مصلّيا) أو (مطالعا درسا) ، أو من حيث الانفعال نحو كونه (متأثرا) أو (متألما) ، أو من حيث الملك مثل كونه (مالكا للدار) أو (مالكا لمنفعتها) كالمستاجر لها من مالكها.
فكذا الفاظ العبادات وضعت لمسمّياتها وهي محفوظة باختلاف اوصافها من القيام في حالتها ، اي حالة الصلاة ، ومن الجلوس فيها ، وباختلاف عدد ركعاتها من التمام والقصر ، وباختلاف كيفيتها من الجهر والاخفات ، فمسمى الصلاة باق وان اختلفت اوصافها على حسب اختلاف حالات المكلف ، وهو الجامع بين الصحيحة والفاسدة منها.
الجواب عنه :
قوله : وفيه ان الاعلام انما تكون موضوعة للأشخاص ، والتشخّص انما يكون بالوجود الخاص ... الخ. ويرد عليه ان الفاظ العبادات وضعت للمركبات التي تختلف باختلاف الحالات ، لا الأشخاص ، فلا يوجد قدر جامع ينطبق على تمام افرادها ومصاديقها ، لان كل واحد منها يكون مباينا للفرد الآخر. ويدل على هذا عدم صحة حمل بعضها على الآخر ، فلا يصح ان يقال الصلاة الرباعية الصلاة الثلاثية وبالعكس. اما بخلاف الاعلام فانه يوجد القدر الجامع ، وهو المسمى وان تغيّرت اوصافه وتبدلت حالاته.
قوله : للمركّبات والمقيّدات فكان قياسها عليها مع الفارق وهو باطل. فان قيل انه هل الفرق بينهما موجود أم لا؟ بل يكون الثاني عطفا تفسيريا للاول. قلنا : ان الفرق موجود وهو ان الاول بالاضافة الى اجزاء المأمور به ، والثاني بالنسبة الى شرائطه. فالصلاة ماهية مركبة بلحاظ اجزائها وماهية مقيدة بلحاظ شرائطها.
فان قيل : انه هل الفرق بين الحالات والكيفيات موجود أم لا؟ قلنا ان الفرق