للحكم ومتعلقا للاثبات والنفي على اقوال.
قال قوم : بالجواز مطلقا. وقال قوم بالمنع مطلقا. وذهب ثالث الى التفصيل فمنعه في المفرد وجوّزه في التثنية والجمع. وذهب رابع الى تفصيل آخر فجوّزه في النفي ونفاه في الاثبات ، ولا بد هنا من بيان امرين :
الاول : ان المراد من الانفراد والاستقلال ان لا يستعمل في القدر المشترك بين المعنيين وهو المسمى بعموم المجاز فانه لا خلاف فيه ، مثل استعمال الامر في مطلق رجحان الفعل ، وكذا لا خلاف في استعماله
في مجموع المعنيين منضمّا بحيث يكون كل واحد منهما جزء المعنى وهو المسمى بعموم الاشتراك ، فمحلّ الخلاف ان يستعمل لفظ واحد في اطلاق واحد في معنيين مستقلا ، بحيث يكون كل واحد منهما مرادا ومتعلقا للاثبات والنفي كما يستعمل في المعنى الواحد.
والثاني : انه يمكن الجمع بينهما مثل الذهب والفضة للعين ، بخلاف الطهر والحيض من لفظ القرء لانهما ضدان ، وكلّ ضدّين لا يجتمعان في موضع واحد ، فهما لا يجتمعان.
عدم جواز الاستعمال في الاكثر :
قوله : اظهرها عدم جواز الاستعمال في الاكثر عقلا وبيانه ... الخ اختار المصنف عدم الجواز في الاكثر عقلا.
بيانه ان حقيقة الاستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة للمعنى حتى يكون اللفظ الواحد علامة لمعنيين من باب وحدة العلامة وتعدد ذي العلامة حتى يكون الاستعمال على هذا الطريق جائزا ، بل حقيقته جعل اللفظ طريقا الى المعنى وجعله عنوانا له ، ولذا لا يفهم المخاطب الا معنى اللفظ ، واللفظ يكون ملغى في نظره ، ومن اجل هذا يسري حسن المعنى الى اللفظ ، وقبحه اليه. فلا بد حينئذ من تصور المعنى ومن لحاظه ، ولا يمكن جعل هذا اللفظ طريقا لمعنى آخر ، اذ لا يصدر اللحاظان عن لاحظ واحد في آن واحد وفي استعمال فارد ، لان لحاظ اللفظ وجها للمعنى