الذهب ، لان اتفاق المعنى يكون لا بشرط دون شرط لا. اذا عرفت هذا فالامر في تثنية الاعلام وجمعها سهل تقريبا ، لكفاية اتفاق اللفظ في تثنية الاعلام.
فان قيل : انه اذا كان مدلول التثنية فردين من معنى المفرد فلا تجوز تثنية الاعلام ولا جمعها لان مدلول العلم لا يكون إلّا فردا واحدا لا فردين ، ولذا تفيد كلمة الاخلاص التوحيد عند القائلين بعلمية لفظ الله لذات الواجب الوجود دون القائلين بكونه اسما جنسا.
قلنا : ان تثنيتها باعتبار تأويل المفرد بالمسمى الكلي اوّلا ثم تثنى ، ومن الواضح ان المسمى يكون ذا افراد كثيرة فتكون الاعلام كلفظ العين في كونه ذا افراد ، هذا اولا.
وثانيا : انا نختار كفاية اتفاق اللفظ دون المعنى فيها في لحوق علامة التثنية فلا حاجة حينئذ الى التأويل بالمسمى ، فيجوز ارادة عين جارية وعين باكية منها حقيقة ، كما تجوز ارادة (زيد بن ارقم) و (زيد بن خالد) من زيدين مثلا ، ولكن لا يكون هذا من باب استعمال اللفظ في الاكثر على هذا المبني ، لان هيئة التثنية تدل على ارادة المتعدد من معنى مفردها فلا يكون هذا ايضا من باب استعمال اللفظ في الاكثر.
بطون القرآن الكريم :
قوله : وهم ودفع لعلك تتوهم ان الاخبار الدالة على ان للقرآن بطونا ... الخ فهذه الروايات تنافي امتناعا عقليا هو استعمال اللفظ في الاكثر ، لان ظاهرها تدل على استعمال الفاظ القرآن الكريم في البطون السبعة أو السبعين ، بل يدل على وقوع الاستعمال في الاكثر فضلا عن امكانه. ويدفع هذا التوهم بوجهين :
الاول : انه يحتمل ان تكون البطون مقصودة للمتكلم حين الاستعمال من غير ان تدل الفاظ القرآن عليها ، لكنها تكون مقارنة للاستعمال ، نظير قولك (زيد قائم) وتقصد من هذا الكلام كونك نفسك عالما بثبوت القيام لزيد من غير ان يكون كلامك