فتلخص مما ذكرنا : ان المراد بالعرض هو انه أمر متأصل ، له ما بازاء في الخارج مثل (السواد والبياض والقيام والانكسار) ، وان المراد بالعرضي هو الامر الانتزاعي الذي له منشأ الانتزاع وليس له ما بازاء في عالم الخارج ، نحو (الزوجية والرقية) ونحوهما ، وإن أبيت ، اي وان منعت الا عن ارادة المشتق (المصطلح الصرفي) كما هو قضية الجمود وقصر الفكر عن ظاهر لفظ المشتق المذكور في عنوان الاصوليين قدسسرهم فهذا القسم من الجوامد داخل في مورد النزاع ايضا بلا شبهة.
والثاني : الفرق بين الصدور والايجاد المذكورين سابقا هو انه باعتبار صدور الفعل عن الفاعل يسمى صدوريا ، وباعتبار وقوعه على المفعول يقال له ايجاد ، فالفرق بينهما اعتباري.
والثالث : النسبة بين المشتق في عنوان البحث والمشتق (المصطلح الصرفي) هي عموم من وجه لاجتماعهما في اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وافعل التفضيل ونحوها من اسم الزمان والمكان والآلة بل وصيغ المبالغة. وافتراق المشتق (المصطلح) في الافعال والمصادر المزيدة. وافتراق المشتق الذي هو محل البحث في القسم الثاني من الجامد كالزوجية والملكية ونحوهما من الانتزاعيات. فهذا القسم من الجوامد داخل في محل النزاع ، كما يشهد به ما عن الايضاح لفخر المحققين قدسسره في باب الرضاع منه في مسألة : (من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة. ما هذا لفظه : تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين. واما المرضعة الاخرى ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف رحمهالله وابن ادريس قدسسره تحريمها لان هذه يصدق عليها أمّ زوجته) لانه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه. هكذا هنا.
توضيح المسألة : إذا ارضعت إحدى الكبيرتين الصغيرة مع فرض دخوله بها حرمتا عليه مؤبدا بلا خلاف. اما الكبيرة فلأجل انها صارت بارضاعها الصغيرة ام زوجة له وهي محرمة في الكتاب العزيز والسنة الشريفة. واما الصغيرة فلأجل انها صارت بارتضاعها من الكبيرة بنتا له ان كان اللبن له ، وربيبته ان كان اللبن من