دفع مثله ؛ لأنّه ملك البائع ، لأنّ العقد وقع عليه ؛ لأنّه كان موجوداً حال العقد ، فيجب ردّه عليه ، وأقرب الأشياء إليه مثله ، فينتقل إليه مع عدمه. فإن تعذّر المثل أيضاً ، فالقيمة وقت الدفع.
وكذا لو تغيّر تغيّراً فاحشاً بحيث يخرج عن حدّ الانتفاع ، فهو كالتالف.
ولو ردّها قبل الحلب ، فلا شيء عليه ؛ لأنّه لم يتصرّف.
وقالت الشافعيّة : إن كان ظهور التصرية قبل الحلب ، ردّها (١) ، ولا شيء عليه. وإن كان بعده ، فاللبن إمّا أن يكون باقياً أو تالفاً ، فإن كان باقياً ، فلا يكلّف المشتري ردّه مع المصرّاة ؛ لأنّ ما حدث بعد البيع ملكٌ له وقد اختلط بالمبيع وتعذّر التمييز ، وإذا أمسكه ، كان بمثابة ما لو تلف (٢).
والوجه : أنّه يكون شريكاً ، ويقضى بالصلح ؛ لعدم التمكّن من العلم بالقدر.
ولو أراد ردّه ، وجب على البائع أخذه ؛ لأنّه أقرب إلى استحقاقه من بدله ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والأصحّ عندهم : عدم الوجوب ؛ لذهاب طراوته بمضيّ الزمان (٣).
واتّفقوا على أنّه لو حمض وتغيّر ، لم يكلّف أخذه (٤).
والأقرب : ذلك إن خرج عن حدّ الانتفاع ، وإلاّ وجب مع الأرش.
وإن تلف اللبن ، دفع المصرّاة وصاعاً من تمر (٥) ؛ للخبر (٦).
والمعتمد : ما قلناه ، ووجوب صاع التمر لو ثبت ، لكان في صورة تعذّر اللبن ومثله ومساواته للقيمة.
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « ردّه ». وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٠.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣٠.
(٦) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٩٦ ، الهامش (٤).