والثالث : أن يرجع المشتري بأرش العيب القديم ، كما في غير هذه الصورة ، والمماثلة في مال الربا إنّما تشترط في ابتداء العقد وقد حصلت ، والأرش حقٌّ ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق (١).
وهذا الوجه عندي لا بأس به.
والوجهان الأوّلان [ اتّفقا ] (٢) على أنّه لا يرجع بأرش العيب القديم ، وأنّه يفسخ العقد ، واختلفا في أنّه يردّ الحليّ مع أرش النقص أو يمسكه ويردّ قيمته؟.
وقياس صاحب القول الثالث تجويز الردّ مع الأرش أيضاً ، كما في سائر الأموال.
وإذا أخذ الأرش ، قيل : يجب أن يكون من غير جنس العوض ؛ لئلاّ يلزم ربا الفضل (٣).
والأقرب : أنّه يجوز أن يكون من جنسهما ؛ لأنّ الجنس لو امتنع أخذه ؛ لامتنع أخذ غير الجنس ؛ لأنّه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شيء آخر.
ولو تلفت الآنية ثمّ عرف المشتري العيب القديم ، قالت الشافعيّة : يفسخ العقد ، ويستردّ الثمن ويغرم قيمة التالف (٤). وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ ؛ لأنّ الشافعي جوّز الإقامة بعد [ التلف ] (٥) (٦).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « أيضاً ». وهي تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه بقرينة السياق.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣.
(٤) حلية العلماء ٤ : ٢٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٣.
(٥) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » ، والطبعة الحجريّة : « الفسخ ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٦) حلية العلماء ٤ : ٢٦١ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٩٣ ٤٩٤.