والثاني : له الردّ وبه قال مالك وأحمد في رواية لأنّه نقص لا يعرف العيب إلاّ به ، فلم يمنع الردّ ، كالمصرّاة.
فإن أثبتنا له الردّ ، فهل يغرم أرش الكسر؟ قولان ، أحدهما : نعم ، كالمصرّاة. والثاني : لا ؛ لأنّه لا يعرف العيب إلاّ به ، فهو معذور فيه ، والبائع بالبيع كأنّه (١) سلّطه عليه.
وإن قلنا بالأوّل ، غرم ما بين قيمته صحيحاً فاسد اللُّبّ ومكسوراً فاسد اللُّبّ ، ولا ينظر إلى الثمن.
الحالة الثانية : أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقلّ من ذلك الكسر ، فلا ردّ ، كما في سائر العيوب (٢).
إذا عرفت هذا ، فكسر الجوز ونحوه ونقب النارنج من صُور الحالة الأُولى ، وكسر النارنج من صُور الحالة الثانية.
وكذا البطّيخ الحامض إذا أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه. وكذا التقوير الكبير إذا أمكن معرفتها بالتقوير الصغير. والتدويد لا يُعرف إلاّ بالتقوير ، وقد يحتاج إلى الشقّ ليعرف.
وليست الحموضة عيباً في الرمّان ، بخلاف البطّيخ.
ولو شرط حلاوة الرمّان فظهرت حموضته بالغرر ، كان له الردّ. وإن كان بالكسر أو الشقّ ، فالأرش لا غير.
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « فإنّه » بدل « كأنّه ». والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٦٠ ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤٤ ١٤٥ ، مختصر المزني : ٨٣ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٢٩٣ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٤٦٣ ٤٦٤ ، حلية العلماء ٤ : ٢٦٢ ٢٦٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٨٤ ، المغني ٤ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠٥.