على المبيع قبل القبض.
وإن افتضّها الأجنبيّ بإصبعه ، فعليه ما نقص من قيمتها.
وإن افتضّها بالجماع ، فعليه المهر وأرش البكارة ، ولا تداخل ، وهو أحد وجهي الشافعيّة (١).
والثاني الأصحّ عندهم : الدخول ، فعليه مهر مثلها بكراً ، وعلى الأوّل عليه أرش البكارة ومهر مثلها ثيّباً (٢).
ثمّ المشتري إن أجاز العقد ، فالجميع له ، وإلاّ فقدر (٣) أرش البكارة للبائع ؛ لعودها إليه ناقصةً ، والباقي للمشتري.
وإن افتضّها البائع ، فإن أجاز المشتري ، فلا شيء على البائع إن قلنا : جنايته كالآفة السماويّة. وإن قلنا : إنّها كجناية الأجنبيّ ، فالحكم كما في الأجنبيّ. وإن فسخ المشتري ، فليس على البائع أرش البكارة.
وهل عليه مهر مثلها [ ثيّباً ] (٤) إن افتضّ بالجماع؟ يبنى على أنّ جنايته كالآفة السماويّة أو لا.
وإن افتضّها المشتري ، استقرّ عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها ، فإن سلمت حتى قبضها ، فعليه الثمن بكماله. وإن تلفت قبل القبض ، فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن. وهل عليه مهر مثل ثيّبٍ إن افتضّها بالجماع؟ يبنى على أنّ العقد ينفسخ من أصله أو من حينه؟ هذا هو الصحيح عندهم (٥).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٠ ١٥١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٠ ١٥١.
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « بقدر ». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « هنا ». والصحيح ما أثبتناه.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٧٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥١.