الخيار ؛ لأنّه جاهل بصفة المعقود عليه ، فأشبه المشتري (١).
وقال أبو حنيفة : لا خيار له في الرؤية [ للرواية (٢) ] التي رجع إليها ؛ لأنّ عثمان وطلحة تناقلا داريهما إحداهما بالكوفة والأُخرى بالمدينة ، فقيل لعثمان : إنّك غبنت ، فقال : ما أُبالي ؛ لأنّي بعت ما لم أره ، وقيل لطلحة ، فقال : لي الخيار ؛ لأني اشتريت ما لم أره ، فتحاكما إلى جبير بن مطعم ، فجعل الخيار لطلحة (٣).
ولأنّا لو جعلنا الخيار للبائع ، لكُنّا قد أثبتنا له الخيار لتوهّم الزيادة ، والزيادة في المبيع لا تثبت الخيار ، فإنّه لو باع شيئاً على أنّه معيب فبان سليماً ، لم يثبت الخيار ، بخلاف المشتري ؛ لأنّه يثبت الخيار له لتوهّم النقصان (٤).
والخبر لا حجّة فيه. والخيار لا يتعلّق بالزيادة والنقصان ، فإنّ المشتري لو قال : هو أجود ممّا ظننته وقد اخترت الفسخ ، كان له. وكذا صاحب خيار المجلس والشرط له الفسخ ، ولا يشترط زيادة ولا نقصان.
ويبطل أيضاً بما لو باع ثوباً على أنّه عشرة أذرع فظهر أحد عشر ، فإنّه يثبت للبائع الخيار عنده (٥).
ولو كان البائع شاهَدَ المبيع ولم يشاهده المشتري ، فلا خيار للبائع
__________________
(١) التهذيب للبغوي ٣ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ٤ : ٨٨ ٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٨٢ ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.
(٢) أضفناها لأجل السياق.
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٦٨ ، المغني ٤ : ٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨.
(٤) التهذيب للبغوي ٣ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ٤ : ٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣ ، المغني ٤ : ٨٢ ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.
(٥) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٣.