وفرّق بأنّ الرجعة لتدارك النكاح ، وابتداء النكاح لا يحصل بالفعل ، فكذا تداركه ، والفسخ هنا لتدارك ملك اليمين ، وابتداؤه يحصل تارة بالقول وأُخرى بالفعل وهو السبي ، فكذا تداركه جاز أن يحصل بالفعل (١). والصغرى ممنوعة.
وقال بعضهم أيضاً : إنّه ليس بفسخ تخريجاً على الخلاف في أنّ الوطء يكون تعييناً للمملوكة والمنكوحة عند إبهام العتق والطلاق (٢).
والأقوى عندنا : أنّه تعيين.
وقال بعضهم : إنّه يكون فسخاً إذا نوى به الفسخ (٣).
ولو قبّل بشهوة أو باشر فيما دون الفرج أو لمس بشهوة ، فالوجه عندنا : أنّه يكون فسخاً ؛ لأنّ الإسلام يصون صاحبه عن القبيح ، فلو لم يختر الإمساك ، لكان مُقدماً على المعصية.
وللشافعيّة وجهان (٤).
أمّا الاستخدام وركوب الدابّة : فيهما للشافعيّة وجهان (٥).
ولو أعتق البائع في زمن خياره ، كان فسخاً ، وبه قال الشافعي (٦) ، وقد سبق (٧).
أمّا لو باع ، فكذا عندنا وهو أصحّ قولي الشافعيّة (٨) لدلالته على ظهور الندم.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
(٦) التهذيب للبغوي ٣ : ٣١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.
(٧) في ص ١٦٠ ، المسألة ٣٢٩.
(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١١٧ ١١٨ ، المجموع ٩ : ٢٠٢.