ـ المتخلّل بين العقد وظهوره عنه ، فإن كان هناك بيّنة تشهد لأحدهما ، حكم له بها. وإن لم يكن هناك بيّنة تشهد بشيء ، قدّم قول البائع مع يمينه ؛ لأصالة السلامة في المبيع حالة العقد ، وأصالة صحّة العقد ولزومه ، وعدم تطرّق التزلزل بالخيار إليه ، فكان الظاهر معه.
ولو أقاما بيّنةً ، حكم لبيّنة المشتري ؛ لأنّ القول قول البائع ؛ لأنّه منكر والبيّنة (١) على المشتري. وإذا توجّهت اليمين على البائع لعدم البيّنة ، فإن حلف ، قضي له بالثمن ولزوم العقد. وإن نكل ، فهل يقضى بمجرّد نكوله ، أو يفتقر إلى يمين الخصم؟ الأقوى : الثاني.
وإذا حلف البائع ، كيف يحلف؟
إن كان قال في جواب المشتري لمّا ادّعى أنّ بالمبيع عيباً كان قبل البيع أو قبل القبض وأراد الردّ ـ : ليس عليَّ الردّ بالعيب الذي يذكره ، أو : لا يلزمني قبوله ، حلف على ذلك ، ولا يكلّف التعرّض لعدم العيب يوم البيع ولا يوم القبض ؛ لجواز أن يكون قد أقبضه معيباً والمشتري عالم به ، أو رضي به بعد البيع [ لأنّه ] (٢) لو نطق به لصار مدّعياً وطُولب بالبيّنة وليس له بيّنة حاضرة.
وإن قال في الجواب : ما بعته إلاّ سليماً أو ما أقبضته إلاّ سليماً ، فهل يلزمه الحلف كذلك ، أو يكفيه الاقتصار على أنّه لا يستحقّ الردّ أو : لا يلزمني قبوله؟ لعلمائنا قولان :
أحدهما : أنّه يكفيه الجواب المطلق ، كما لو اقتصر عليه.
والثاني : أنّه يلزمه التعرّض ، كما تعرّض له في الجواب لتكون اليمين
__________________
(١) في « ق ، ك » « فالبيّنة ».
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.