باطلاً عند علمائنا ، وذلك بأن يقول : شريت هذه السلعة بمائة وبعتكها بمائة وربح كلّ عشرة درهم ، فيكون الثمن مائةً وعشرة دراهم. وهذا هو المشهور عند الجمهور.
وبيع المرابحة أعني نسبة الربح إلى الثمن هو (١) جائز على كراهية وهو مرويّ عن عبد الله بن عباس وابن عمر (٢) لأنّه قد لا يعلم قدر الثمن حالة العقد ، ويحتاج في معرفته إلى الحساب.
ولأنّ العلاء سأل الصادقَ عليهالسلام في الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : [ أبيعك (٣) ] بـ « ده دوازده » أو « ده يازده » فقال : « لا بأس إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة » (٤).
وقال الصادق عليهالسلام : « إنّي أكره بيع عشرة أحد عشر ، وعشرة اثنا عشر ، ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة » وقال : « أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليَّ ، فبعته مساومة » (٥).
وقال الصادق عليهالسلام : « إنّي أكره بيع ده يازده وده دوازده ، ولكن أبيعك بكذا وكذا » (٦) لما فيه من مشابهة الربا.
وإنّما قلنا بانتفاء التحريم ؛ لما تقدّم ، وبالأصل ، وبقول عليّ بن سعيد : سُئل الصادق عليهالسلام عن رجل يبتاع ثوباً يطلب منه مرابحة ، ترى ببيع
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « وهو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٢) حلية العلماء ٤ : ٢٩٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٥٤ ، المغني ٤ : ٢٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١١١.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر.
(٤) التهذيب ٧ : ٥٤ ، ٢٣٥.
(٥) الكافي ٥ : ١٩٧ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ٥٤ ٥٥ ، ٢٣٦.
(٦) الكافي ٥ : ١٩٧ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٥٥ ، ٢٣٧.