بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ثمّ توجبه على نفسك ثمّ تبيعه منه بَعْدُ » (١).
ولو باعه قبل شرائه له ، جاز ؛ لما تقدّم.
ولما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن الرجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيع نسيئة وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه إيّاه وأقطع له سعره ثمّ أشتريه من مكانٍ آخر فأدفعه إليه؟ قال : « لا بأس » (٢).
إذا عرفت هذا ، فإنّما يجوز إذا كان المبيع غير مشخّص ، أمّا إذا كان مشخّصاً بأن يكون مثلاً لزيدٍ عبد أو طعام ، فيأتي خالد إلى بكر فيطلب منه ذلك العبد أو الطعام بعينه فيشتريه منه ثمّ يذهب بكر إلى زيد فيشتريه منه ليدفعه إلى خالد ، فإنّه لا يجوز ؛ لنهيه عليهالسلام عن بيع ما ليس عنده (٣).
إذا ثبت هذا ، فإن فَعَل ، كان العقد الأوّل باطلاً ، ويكون الثاني صحيحاً ، ثمّ يجدّد العقد الباطل بعد العقد الصحيح.
وروى معاوية بن عمّار في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : يجيئني الرجل يطلب المبيع (٤) الحرير وليس عندي منه شيء ، فيقاولني عليه فاقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ، فقال : « أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٠١ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٩ ، ٢١٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٩ ، ٢١٣.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ ، ٢١٨٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ ، ٣٥٠٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٤ ، ١٢٣٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٨٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ و ٣١٧ و ٣٣٩ ، مسند أحمد ٤ : ٤٠٣ ، ١٤٨٨٧ ، و ٤٥٥ ، ١٥١٤٥ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٦ : ١٩٢ ، ٥٤٠ ، المعجم الكبير للطبراني ٣ : ٢١٧ ٢١٨ ، ٣٠٩٧ ٣٠٩٩.
(٤) في التهذيب : « البيع ». وفي الفقيه : « بيع ». وفي الكافي : « المتاع » بدل « المبيع ».