إذا كان إلى أجلٍ معلوم » (١).
ولأنّ الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه ، فإنّه سمّي سَلَماً وسلفاً ؛ لتعجيل أحد العوضين وتأجيل الآخر ، ومعناه أنّه وضع للرفق ، والرفق لا يحصل إلاّ بالأجل.
وقال الشافعي : السَّلَم يجوز حالاّ ومؤجّلاً وبه قال عطاء وأبو ثور وابن المنذر لأنّ الأجل غرر فيه ؛ لأنّ التسليم قد يتعذّر وقت الأجل ، فإذا أسقطه ، لم يؤثّر في صحّة العقد ، كبيوع الأعيان (٢).
ولا ينتقض بالكتابة ؛ لأنّ الغرر يحصل بإسقاط الأجل ؛ لأنّ العبد يتحقّق عجزه عن العوض حال العقد ، لأنّ ما في يده مال السيّد إن كان في يده شيء ، ولا يلزم السَّلَم في المعدوم ؛ لأنّ المفسد تعذّر القبض في محلّه دون الأجل ، والاسم حاصل ؛ لأنّ رأس المال يجب قبضه في المجلس ، بخلاف المُسْلَم فيه وإن كان حالاّ.
وأمّا الرفق فلحظّ المتعاقدين ، فإذا أسقطاه ، لم يؤثّر في العقد ، كما لو أسلم إليه وكان رأس المال أكثر ممّا يساوي حالاّ.
ونمنع كون الأجل غرراً ، وإلاّ لكان منهيّاً عنه وخصوصاً وقد رويتم تأويل الآية في الدَّيْن أنّها عبارة عن السلف (٣).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٩ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٧ ، ١١٤.
(٢) الام ٣ : ٩٧ ، مختصر المزني : ٩٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٩٦ ٣٩٧ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٤ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٠ ، الوسيط ٣ : ٤٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٦ ، ١٠٧٠ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٧٣ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢١٢ ، المعونة ٢ : ٩٨٨ ، المغني ٤ : ٣٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥٤.
(٣) راجع ص ٢٦١ ، المسألة ٤٢٤.