العقد ، لم يلحق عندنا ؛ لأنّ العقد الباطل لا يصحّ بلحوق ما يلحق به في المجلس ، وكيف ينقلب الفاسد صحيحاً!؟ وكيف يعتبر مجلسه!؟
وصرّح الشافعي هنا بأنّ الأجل يلحق بالعقد (١).
ويجيء فيه الخلاف السابق في سائر الإلحاقات (٢).
قال أصحابه : وهذا دليل على صحّة العقد عند الإطلاق ؛ إذ الفاسد لا ينقلب صحيحاً (٣).
ولو صرّحا بالتأجيل في نفس العقد وعيّناه ، صحّ العقد ، فإن أسقطاه في المجلس ، لم يسقط إلاّ بالتقايل ، ولا يصير العقد حالاّ.
وقال الشافعي : يسقط ، ويصير حالاّ (٤).
إذا ثبت هذا ، فاعلم أنّ الشرط المبطل للعقد إذا حذفاه في المجلس ، لم ينحذف ، ولم ينقلب العقد صحيحاً ، وهو ظاهر مذهب الشافعيّة (٥).
وقال بعضهم : لو حذفا الأجل المجهول في المجلس ، انحذف ، وصار العقد صحيحاً (٦).
واختلفت الشافعيّة في جريان هذا الوجه في سائر المبطلات ، كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما. فمنهم مَنْ أجراه مجرى الأجل (٧).
وقال الجويني : الأصحّ تخصيصه بالأجل ؛ لأنّ بين الأجل والمجلس مناسبةً لا توجد في سائر الأُمور ، وهي أنّ البائع لا يملك مطالبة المشتري
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.
(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٦ ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٧ ٢٤٨.