والجبن يجوز السَّلَم فيه أيضاً مع إمكان ضبطه ، وبه قال الشافعيّة (١).
واعترض بعضهم باشتماله على الإنفحة ، وعندهم المختلط لا يجوز السَّلَم فيه.
وأجابه (٢) بأنّه ليس مقصوداً ، والممنوع منه إنّما هو السَّلَم في الأخلاط المقصودة ؛ لجهالة كلّ واحد منها (٣).
وأمّا اللبن الحليب : فيجوز السلف فيه إجماعاً مع وصفه المنضبط.
وأمّا المخيض فعندنا كذلك.
ومَنَع الشافعي منه ؛ لاشتماله على الماء ، فإنّه لا يخرج الزبد منه إلاّ به ، بخلاف خلّ التمر ؛ لأنّ الماء عماده وبه يكون ، وهذا الماء فيه ليس من مصلحته ، فصار المقصود منه مجهولاً (٤).
ونمنع صيرورة المصلحة علّةً في المعرفة وعدمها علّةً في الجهالة.
وأمّا الأقط : فإنّه يجوز السَّلَم فيه ؛ لإمكان ضبطه.
وللشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّه كالجبن يجوز السَّلَم فيه.
والثاني : أنّه كالمخيض لا يجوز ؛ لما فيه من الدقيق (٥).
وأمّا الأدهان الطيّبة كدهن البنفسج واللينوفر والبان والورد فإنّه يجوز السَّلَم فيها مع إمكان ضبطها.
وقالت الشافعيّة : إن خالطها شيء من جرم الطيب ، لم يجز السَّلَم
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.
(٢) في هامش الطبعة الحجريّة : « وجوابه. خ ل ».
(٣) لم نعثر على الاعتراض والجواب فيما بين أيدينا من المصادر.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠٩ و ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥٨.