والجواز عنده.
ويذكر عنده في لحم الصيد ستّة (١) أوصاف : النوع ، والذكر أو الأُنثى ، والسمن أو الهزال ، والصغر أو الكبر ، والجيّد أو الرديء. وإن كان يختلف بالآلة التي يصطاد بها ، شرطه ، فإنّ صيد الأُحبولة أنظف وهو سليم ، وصيد الجارح مجروح متألّم ، ويقال : صيد الكلب أطيب من صيد الفهد ؛ لطيب نكهة الكلب وتغيّر فم الفهد ، فإن كان ذلك يتباين ويختلف ، وجب شرطه. وإن كان اختلافاً يسيراً ، لم يجب. فإن كان الصيد يعمّ وجوده في جميع الأزمان ، أسلم فيه ، وجعل محلّه ممّا يتّفقان عليه. وإن كان يوجد في وقتٍ دون وقت ، أسلم فيه متى شاء ، وجعل محلّه الوقت الذي يوجد فيه عامّاً (٢).
وهذا كلّه عندنا ساقط ؛ للمنع من السلف في اللحم ، وهو قول أبي حنيفة (٣).
وأمّا لحم الطير فلا يجوز السلف فيه عندنا على ما تقدّم (٤) ، وبه قال أبو حنيفة (٥).
وقال الشافعي : يجوز بناءً على أصله من جواز السلف في اللحوم ، فيصف لحم الطير عنده بالنوع والصغر والكبر والسمن والهزال والجودة
__________________
(١) المذكور هنا خمسة أوصاف ، ولعلّ السادس : الجنس ، انظر : المصدر في الهامش التالي.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٣.
(٣) راجع المصادر في الهامش (٤) من ص ٢٨٣.
(٤) في صدر المسألة.
(٥) راجع المصادر في الهامش (٤) من ص ٢٨٣.