وقال الشافعي : يجوز ؛ لأنّه يجوز في الحيوان فيجوز في اللحم (١).
والملازمة ممنوعة.
ولا فرق في المنع عندنا بين المطبوخ منه والنيء.
إذا ثبت هذا ، فإنّ الشافعي حيث جوّزه قال : يضبط بسبعة (٢) أوصاف : الجنس ، كلحم الغنم. والنوع ، كالضأن. والسنّ ، فيقول : لحم صغير أو كبير ، فطيم أو رضيع. والذكر والأُنثى ، والسمين والمهزول ، والمعلوف والراعي ، وموضعه من البدن ، كلحم الرقبة أو الكتف أو الذراع ، وفحل أو خصيّ ، وتسليمه إليه مع العظام ؛ لأنّ اللحم يدّخر معه ، فأشبه النوى في التمر. ولأنّ العظم يلتصق باللحم ويتّصل به أكثر من اتّصال النوى بالتمر. وإن أسلم في مشويّ أو مطبوخ ، لم يجز عنده ؛ لأنّ النار تختلف فيه. وكره اشتراط الأعجف وإن لم يكره المهزول ؛ لأنّ العجف هزال مع مرض. ولأنّ الحموضة في اللبن لا يجوز شرطها ؛ لأنّها تغيّر فالعجف أولى (٣).
وهذا كلّه عندنا باطل ؛ للمنع من السلف في اللحم.
إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين لحم الأهلي ولحم الصيد في المنع عندنا
__________________
(١) الام ٣ : ١١٠ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١١ ، ١٠٧٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٠٢ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٤٢.
(٢) كذا حيث إنّ المذكور هنا ثمانية أوصاف. وفي « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين » ذكرا الفحل أو الخصي من توابع الشرط الرابع الذي هو الذكورة والأُنوثة ، لا شرطاً مستقلا.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٦ ٤١٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٢ ٢٦٣.