الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها » (١).
ولأنّه يثبت في الذمّة صداقاً فيثبت سَلَماً ، كالثياب.
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة : لا يجوز السَّلَم في الحيوان ؛ لأنّ عمر بن الخطّاب قال : إنّ من الربا أبواباً لا تحصى (٢) ، وإنّ منها السلف في السنّ. ولأنّ الحيوان يختلف كثيراً ، فلا يمكن ضبطه بالصفة ، فأشبه رؤوس الحيوان وكوارعه (٣).
وحديث عمر ليس حجّةً ، ولو كان فهو حديث لم يعرفه أصحاب الاختلاف. وأيّ ربا فيه؟ مع أنّه محمول على أنّه أراد ما كانوا يسلمون فيه ويشترطون من ضراب فحل بني فلان ، على أنّه قد روي أنّ أمير المؤمنين عليّاً عليهالسلام باع جملاً له يدعى (٤) عصيفيراً (٥) بعشرين بعيراً إلى أجل (٦). واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة يوفّيها صاحبها بالربذة (٧). وما ذكروه من اختلافه يستلزم عليه الثياب. والأطراف لا تثبت صداقاً ، بخلاف
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤١ ، ١٧٥.
(٢) في المغني والشرح الكبير : « لا تخفى » بدل « لا تحصى ».
(٣) المغني ٤ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٨٢ ، ١٠٨٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٠٩ ، الاستذكار ٢٠ : ٩٢ ، ٢٩٣٨٤ ، شرح السنّة للبغوي ٥ : ١٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٦٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٧٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٩٩ ، الوسيط ٣ : ٤٣٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٠١.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « يسمّى » بدل « يدعى ».
(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « عصفر ». وما أثبتناه من المصادر.
(٦) الموطّأ ٢ : ٦٥٢ ، ٥٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٨ ، و ٦ : ٢٢ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ١٩٢ ، ١١٦٠٢ ، شرح السنّة للبغوي ٥ : ٥٦.
(٧) الموطّأ ٢ : ٦٥٢ ، ٦٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٨ ، و ٦ : ٢٢ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ١٩٢ ، ١١٦٠٣ ، شرح السنّة للبغوي ٥ : ٥٦.