ولو تبرّع بالتسليم ، لم يكن له ردّه إلى حبسه. وكذا لو أعاره من المشتري في أصحّ وجهي الشافعيّة (١).
ولو أودعه إيّاه ، فله ذلك. ولو صالح من الثمن على مال ، لم يسقط حقّ الحبس لاستيفاء العوض.
ولو اشترى بوكالة اثنين شيئاً ووفّى نصف الثمن عن أحدهما ، وجب عليه تسليم النصف.
وقال الشافعي : لا يجب ، بناءً على أنّ الاعتبار بالعاقد (٢).
ولو باع بوكالة اثنين ، فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن ، فعليه تسليم النصف ، وبه قال الشافعي (٣).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٣.