بريرة وشرط مواليها أن تجعل ولاءها لهم ، فأجاز النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم البيع وردّ الشرط (١). وهذا يدلّ على أنّ الشرط الفاسد لا يفسد العقد (٢).
وقال ابن شُبْرُمة : الشرط والبيع صحيحان وهو ظاهر ما روي عن أحمد (٣) لما رواه جابر قال : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ابتاع منّي بعيراً بمكة فلمّا نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة ، فأجاز النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الشرط والبيع (٤) ، فكذلك سائر الشروط.
وقال مالك : البيع صحيح ، ويضرب له من الأجل ما يختبر في مثله في العادة ؛ لأنّ ذلك متقرّر (٥) في العادة ، فإذا (٦) أطلقا ، حُمل عليه (٧).
والجواب : أنّ حديث عائشة قضيّة في عين. ويحتمل أن يكون الشرط قد وقع قبل العقد أو بعده ، فلا يكون معتبراً. وقد روي أنّه أمرها أن تشتري وتشترط الولاء (٨) ؛ ليبيّن فساده بياناً عامّاً.
وخبر جابر : نقول بموجبه ؛ لأنّه شرط بعد العقد ونقد الثمن ؛ لدلالة كلامه عليه ، وذلك غير مانع من صحّة العقد السابق.
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ٢٥١ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤١ ، ١٥٠٤.
(٢) حلية العلماء ٤ : ٣٠ ، المغني ٤ : ١٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٥.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٣٠ ، المغني ٤ : ١٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٤.
(٤) صحيح البخاري ٣ : ٢٤٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٣ ، ١١٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٧.
(٥) في الشرح الكبير : « مقرّر ». وفي المغني : « مقدّر ». والأخير مناسب لما يأتي عند الجواب عن قول مالك.
(٦) في الطبعة الحجريّة : « فإن » بدل « فإذا ».
(٧) حلية العلماء ٤ : ٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٠ ، المغني ٤ : ١٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٤.
(٨) صحيح البخاري ٣ : ٢٥١ ، صحيح مسلم ٢ : ١١٤٢ ١١٤٣ ، ٨.