ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما » (١).
ولأنّه عقد يحصل فيه التغابن ، ويحتاج إلى التروّي ، فوجب أن يشرع لاستدراك أمره بثبوت الخيار ليخلص من الغبن المؤدّي إلى الضرر المنفي شرعاً. ولأنّه عقد يقصد به تمليك المال ، فلا يلزم بمجرّد العقد ، كالهبة.
وقال أبو حنيفة ومالك : يلزم العقد بالإيجاب والقبول ، ولا يثبت خيار المجلس ؛ لأنّ عمر قال : البيع صفقة أو خيار. معناه : صفقة لا خيار فيها ، أو صفقة فيها خيار. ولأنّه عقد معاوضة ، فلا يثبت فيه خيار ، كالنكاح والكتابة والخلع (٢).
وقول عمر ليس حجّةً خصوصاً مع معارضته لما ورد عن النبيّ وأهل بيته عليهمالسلام. وقد روى الشعبي عن عمر (٣) أيضاً مثل قولنا ، فسقط الاستدلال بهذه الرواية بالكلّيّة ، أو تُحمل « أو » بمعنى الواو.
ولأنّا نقول بموجبه ؛ فإنّ البيع إمّا صفقة لا خيار فيها بشرط إسقاط الخيار ، أو خيار بأصل العقد.
والنكاح يخالف البيع ؛ فإنّه لا يدخله خيار الشرط. ولأنّه لا يعقد في العادة إلا بعد التروّي والفكر ؛ لعدم تكثّره ، بخلاف البيع.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٠ ، ٦ ، الخصال ١٢٧ ١٢٨ ، ١٢٨ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ، ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ، ٢٤٠.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٦ ، ١١٢٥ ، الاستذكار ٢٠ : ٢٢٦ ٢٢٧ ، ٢٩٩٤١ و ٢٩٩٤٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥ ١٦ ، التهذيب للبغوي ـ ٣ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٩ : ١٨٤ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧٠ ، المغني ٤ : ٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٩.
(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٧.