والعدمي ، فاستصحاب عدمه في الوقت المضروب يلازم الفوت لا أنّه عينه ، فيكون الأصل مثبتاً بالنسبة إليه.
وأُجيب أنّ الفوت ليس بعنوان ثبوتي محض ، بل هو عنوان مركّب من النفي والثبوت ، مع صحّة انتزاع بعض العناوين الثبوتيّة عرفاً من العدم فإنّ الجاهل منتزع من لا عالم.
وأمّا المورد الثالث : فربما يقال بجريان قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية فيها ، فلا شيء عليه. وقيل بعدم دليل خاصّ يثبت لانتقاض الحكم بالطهارة أو لبقائه.
وأمّا المورد الرابع : فقد قيل إنّ الأحكام الوضعيّة من حيث أنّها أُمور اعتبارية فحقيقتها نفس اعتبارها فلا كشف خلاف فيها. وأُجيب هذا إنّما يتمّ كبروياً ، والكلام في الصغرى فهل الشارع حكم بترتّب الأثر على العقد الفاقد للشرط عند الجهل باعتبار الشرط أم لا؟ (١)
وخلاصة الكلام : عند تبدّل رأي المجتهد هل يقال بالإجزاء بالنسبة إلى الأعمال الواقعة على الرأي الأوّل؟
يقع الكلام في مقامين :
الأوّل : هل الإجزاء أو عدمه على القاعدة؟
الثاني : بعد ثبوت عدم الإجزاء على القاعدة هل الاجتهاد يكشف وجداناً أنّ الأعمال السابقة مخالفة للواقع ، والدليل في الاجتهاد الثاني إنّما هو بالنسبة إلى
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد : ٦٤.