المشكّك ، وغير الأعلم من يمكن التشكيك في مبناه وسرعان ما يأخذ منه ذلك.
ويرد عليه : أنّ المدار في باب الاجتهاد هو قيام الحجّة ، ولا يدور مدار قوّة المبنى وعدم زواله بالتشكيك ، فإنّ مجرّد قوّة المبنى مع عدم الإحاطة بأطراف وجهات المسألة ، لا تكفي في الأعلمية بالوظيفة الشرعية الفعلية.
الخامس : الأعلم من كان أشدّ اقتداراً في الكبريات والقواعد الأُصوليّة ، كما يقال فلان مرجع أقوى من فلان في علم أُصول الفقه فهو أعلم.
ويرد عليه : أنّ مجرّد ذلك لا يكفي ما لم ينضمّ إليه حسن التطبيق بين الكبريات والصغريات ، فربّ عالم بالأُصول لا يعرف كيف يطبّق الكبريات على صغرياتها ، أو يكون ضعيفاً في ذلك ، أو ليس له حسن السليقة في التطبيق.
السادس : أن يعرف الأعلم باللوازم كأن يكون واجداً لهذه الأُمور التي يذكرها الماتن في قوله :
١ ـ أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة.
٢ ـ أكثر اطلاعاً لنظائرها وأمثال المسألة.
٣ ـ وللأخبار في كلّ مسألة ، والظاهر هو الاطلاع على معانيها لا على ألفاظها.
٤ ـ وأجود فهماً للأخبار.
٥ ـ والجامع لهذه المعاني المقوّمة للأعلميّة (والحاصل أن يكون أجود استنباطاً) فالملاك في الأعلمية هو الأجوديّة في الاستنباط ، وذلك باعتبار تشخيص الوظيفة في المسائل للمكلّف.