الرابعة ـ ان إمكان الترتب كاف لوقوعه فلا يحتاج وقوعه إلى دليل فالبحث فيه متمحض في جهة إمكانه.
الخامسة ـ ان الترتب لا يجري في اجزاء واجب واحد وشرائطه ، فإذا دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى من الصلاة والقيام في الركعة الثانية ـ مثلا ـ فلا يجري الترتب فيه ، لعدم كونهما من المتزاحمين ليترتب عليهما أحكامهما ، ومنها الترتب. نعم ذكر جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قده) ان التزاحم يجري بينهما كما يجري بين واجبين نفسيين ، ولكن قد عرفت فساد ذلك.
السادسة ـ انه لا يتوقف ثبوت الأمر بالمهم على نحو الترتب على إحراز الملاك فيه ، خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث قد أنكر جريانه فيما لم يحرز كونه واجداً للملاك ، وقلنا ان الترتب لا يتوقف على ذلك. والأصل فيه ما تقدم من انه لا يمكن إحراز الملاك في شيء مع قطع النّظر عن تعلق الأمر به ، من دون فرق في ذلك بين اعتبار القدرة في موضوع التكليف عقلا أو شرعاً.
السابعة ـ انه لا فرق في جريان الترتب بين ما إذا كانت القدرة معتبرة في موضوع التكليف بالمهم عقلا وما إذا كانت معتبرة فيه شرعاً كما في الوضوء خلافاً لشيخنا الأستاذ (قده) حيث منع عن جريان الترتب في الثاني بدعوى ان نفس التكليف بالأهم رافع لموضوع وجوب الوضوء ، لا امتثاله ، ولكن قد عرفت فساده وان نفس التكليف بالأهم لا يكون رافعاً لموضوعه ، لفرض ان التصرف في الماء الموجود عنده مباح وليس بحرام غاية الأمر يجب صرفه في واجب أهم كحفظ النّفس المحترمة أو نحوه ، ولكن المكلف عصى ولم يصرفه فيه ، اذن يكون المكلف واجداً للماء ولا مانع من صرفه في الوضوء لا عقلا كما هو واضح ، ولا شرعاً لأن التصرف في هذا الماء مباح له على الفرض ، والعصيان انما هو من جهة ترك ذلك الواجب ، لا من جهة التصرف فيه ، وعليه فعلى القول بإمكان الترتب لا مانع من الالتزام به في مثل المقام. نعم لو كان التصرف في الماء في نفسه حراماً