فلا يمكن تصحيح الوضوء بالترتب ، لأن نفس الحرمة رافعة لموضوع وجوبه ، لا امتثالها.
الثامنة ـ ان ما دل على إمكان الترتب أمور ثلاثة : الوجدان ، الدليل الإنيّ الدليل اللمي.
التاسعة ـ ان الترتب قد وقع في عدة من الفروعات الفقهية ولا مناص من الالتزام به في تلك الفروعات ، كما تقدمت جملة منها فلاحظها.
العاشرة ـ ان الواجب الأهم إذا كان آنياً غير قابل للدوام والبقاء ، وكان الواجب المهم تدريجياً قابلا لذلك فلا يتوقف ثبوت الأمر بالمهم على القول بإمكان الترتب ، ولذا قلنا ان هذا الفرض خارج عن محل الكلام ، فان ما كان محلا للكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات الأمر بالمهم مع قطع النّظر عن القول بالترتب.
الحادية عشرة ـ ان محل الكلام هو ما إذا كان كل من الواجب الأهم والمهم تدريجياً أو كان كلاهما آنياً.
الثانية عشرة ـ ان شرط فعلية الأمر بالمهم هو عصيان الأمر بالأهم مستمراً إلى آخر أزمنة امتثال الأمر بالمهم على نحو الشرط المتأخر ، لا صرف وجود عصيانه في الآن الأول ، وان تبدل بالإطاعة في الآن الثاني ، فان هذا لا يدفع محذور طلب الجمع بين الضدين في الآن الثاني والثالث كما تقدم.
الثالثة العشرة ـ ان زمان المعتبر والمجعول ـ وهو زمان فعلية الحكم بفعلية موضوعه ـ دائماً متحد مع زمان الواجب ، وهو زمان عصيانه وامتثاله بناء على القول باستحالة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، واما بناء على القول بإمكانهما ـ كما هو الصحيح ـ فلا مانع من ان يكون زمان المعتبر مقدماً على زمان الواجب كما سبق.
الرابعة عشرة ـ انه لا فرق في القول بإمكان الترتب واستحالته بين القول