بإمكان الواجب المعلق والشرط المتأخر والقول باستحالتهما ، فان ملاك الإمكان والاستحالة في الترتب شيء وهناك شيء آخر كما عرفت.
الخامسة عشرة ـ ان الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه وامتثاله ، كما انه ثابت حال الأمر بالمهم على ما تقدم.
السادسة عشرة ـ ان ثبوت الأمر بالأهم في حالي عصيانه وامتثاله انما هو بالإطلاق على وجهة نظرنا ومن جهة ثبوت المؤثر حال تأثيره على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده).
السابعة عشرة ـ ان اجتماع الأمر بالأهم والأمر بالمهم في زمان واحد لا يستلزم طلب الجمع ، بل هو يناقضه ويعانده بملاك تقييد مطلوبية المهم بترك الأهم ، وقد تقدم ان اقتضاء اجتماع الأمرين للجمع بين متعلقيهما في الخارج يتصور في صور ، وما نحن فيه ليس بشيء منها.
الثامنة عشرة ـ ان النقطة التي ينطلق منها إمكان الترتب بل ضرورته هي انه لا تنافي بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم في ذاتهما ، مع قطع النّظر عن اقتضائهما للإتيان بمتعلقيهما ، فالمنافاة إنما هي بين متعلقيهما من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. ومن الواضح ان هذه المنافاة ترتفع بتقييد فعلية الأمر بالمهم بترك الأهم وعصيان امره ، مع عدم اقتضائه لعصيانه وتركه ، لما عرفت من استحالة اقتضاء الحكم لوجود موضوعه في الخارج ، وعلى ضوء ذلك فلا منافاة بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم أصلا لا بالذات ، كما عرفت ولا باعتبار اقتضائهما لمتعلقيهما ، فان متعلق الأمر بالأهم مطلوب على الإطلاق وليس في عرضه مطلوب آخر ، ليزاحمه وعلى تقدير تركه وعدم الإتيان به ، فالمهم ـ حينئذ ـ مطلوب ، والمفروض انه في هذا الظرف مقدور للمكلف عقلا وشرعاً ، فإذا كان كذلك فلا مانع من تعلق الأمر به ، وليس فيه تكليف بالمحال والجمع أبداً ، ومجرد ثبوت الأمر بالأهم في هذا الحال لا ينافيه لا ذاتاً ولا اقتضاء ، ولعل المنكرين للترتب