وضوئه أو غسله مع قطع النّظر عن القول بالترتب وكفاية القدرة التدريجية أم لا؟ وجهان والصحيح هو الأول ، وذلك لأنه قادر عليه فعلا ، والمفروض ان مشروعيته لا تتوقف على القول بالترتب ، غاية الأمر انه بسوء اختياره قد ارتكب مقدمة محرمة. ومن الواضح ان ارتكابها لا يضر بصحته أبداً.
فالنتيجة هي صحة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة مطلقاً قلنا بالترتب أم لم نقل ، قلنا بفساد الوضوء أو الغسل في الصورة الأولى أم لم نقل.
واما الكلام في الناحية الثالثة (وهي صورة عدم انحصار الماء في الأواني المزبورة) فائضاً لا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل بالاغتراف سواء فيه القول بالترتب وعدمه ، وسواء فيه القول باعتبار القدرة الفعلية وعدم اعتبارها ، وذلك لفرض ان المكلف متمكن من الطهارة المائية بالفعل ، ولا يتوقف مشروعيتها على القول بالترتب ، غاية الأمر انه بسوء اختياره قد ارتكب فعلا محرماً. وقد عرفت انه لا يضر بصحة وضوئه أو غسله ، بعد ما كان الماء الموجود في يده مباحاً على الفرض.
فقد تحصل مما ذكرناه ان الوضوء أو الغسل صحيح في جميع تلك النواحي والصور.
وقد تبين مما قدمناه لحد الآن امران :
الأول ـ ان الوضوء أو الغسل من الأواني إذا كان ارتماسياً فلا إشكال في فساده ، وذلك لأنه بنفسه تصرف فيها ، وهو محرم على الفرض. ومن الواضح جداً ان المحرم لا يقع مصداقاً للواجب ، ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء فيها وعدمه ، وصورة التمكن من التفريغ في إناء آخر وعدم التمكن منه ، فان التوضؤ أو الاغتسال إذا كان في نفسه محرماً فلا يمكن التقرب به ولا يقع مصداقاً للواجب. وهذا ظاهر.
الثاني ـ انه قد ظهر فساد ما أفاده السيد العلامة الطباطبائي (قده) في العروة