في بحث الأواني وإليك نصّ كلامه : «لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقاً» وقال : في مسألة أخرى (١٣) ما لفظه هذا إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين ، فان أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب وإلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم ، وان توضأ أو اغتسل منهما بطل. سواء أخذ الماء منهما بيد أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهما ، وان كان له ماء اخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ، ومع ذلك توضأ أو اغتسل منهما ، فالأقوى أيضاً البطلان»
فالنتيجة انه (قده) قد حكم ببطلان الوضوء والغسل في جميع تلك الصور والنواحي من دون فرق بين صورتي الانحصار وعدمه وإمكان التفريغ في إناء آخر وعدم إمكانه.
أقول ما أفاده (قده) في المقام لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، وذلك لما عرفت من الحكم بصحة الوضوء أو الغسل في صورة انحصار الماء في تلك الأواني مع عدم التمكن من التفريغ في إناء آخر فضلا عن صورة عدم الانحصار أو التمكن من التفريغ. وعلى ذلك فمن المحتمل قوياً ان يكون نظر السيد (قده) في هذا إلى ان المأمور به في هذه الموارد متحد مع المنهي عنه بمعنى ان الوضوء أو الغسل من الأواني ولو بالاغتراف بنفسه تصرف فيها فيكون منهياً عنه. وعليه فلا يمكن ان يقع مصداقاً للمأمور به ، ولأجل ذلك حكم بالبطلان مطلقاً.
ولكن مما ذكرناه ظهر فساده. والوجه فيه ان الوضوء أو الغسل بعد أخذ الماء منها بالاغتراف ليس تصرفاً فيها بشيء ، ضرورة ان ما هو التصرف في الآنية إنما هو تناول الماء منها وأخذه ، واما التصرفات الواقعة بعده فلا يصدق على شيء منها عرفاً انه تصرف فيها لوضوح ان صبه على الأرض أو استعماله في الطهارة الخبثية أو سقيه للحيوان أو إعطاءه لشخص آخر أو غير ذلك جميعاً تصرفات خارجية ، فليس شيء منها تصرفاً في الآنية ، ليكون مشمولا للروايات الناهية عن