التخييري. والوجه في ذلك واضح وهو ان وجوب الواجب التخييري لا يقتضى لزوم الإتيان بخصوص الفرد المزاحم ، وانما يقتضى لزوم الإتيان بالجامع بينه وبين غيره ، والمفروض ان وجوب الواجب التعييني يقتضى الإتيان بخصوص ذلك الفرد المزاحم. ومن المعلوم ان ما لا اقتضاء فيه لا يمكن ان يزاحم ما فيه الاقتضاء. فالنتيجة ان في مقام المزاحمة بين التكليفين يقدم ما ليس له البدل على ماله البدل.
ثانيهما ما إذا كان لأحد الواجبين بدل في طوله دون الواجب الآخر. وقد مثل لذلك بما إذا وقع التزاحم بين الأمر بالوضوء أو الغسل والأمر بتطهير البدن للصلاة ، وحيث ان للوضوء أو الغسل بدلا وهو التيمم فلا يمكن مزاحمة أمره مع امر تطهير البدن فيقدم الأمر بالطهارة الخبثية على الأمر بالطهارة الحدثية ، وان كان الثاني أهم من الأول. وذلك لما عرفت من ان ما لا اقتضاء فيه لا يمكن ان يزاحم ما فيه الاقتضاء.
وذكر قده فرعا آخر أيضا لهذه الكبرى وهو : ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية ، كما إذا صار الوقت ضيقاً بحيث لو توضأ أو اغتسل لم يدرك من الركعات الا ركعة واحدة. واما إذا تيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل فيدرك تمام الركعات في الوقت ، ففي مثل ذلك يقدم إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية على إدراك ركعة مع الطهارة المائية ، لأن للصلاة مع الطهارة المائية بدلا وهو الصلاة مع الطهارة الترابية ، واما للصلاة في الوقت فحيث انه لا بدل لها فتقدم على الصلاة مع الطهارة المائية في مقام المزاحمة ، لأن ماله البدل لا يصلح ان يزاحم مالا بدل له.
وقد يشكل في المقام بان لإدراك تمام الركعات في الوقت أيضاً بدل وهو إدراك ركعة واحدة فيه بمقتضى الروايات الدالة على ان من إدراك ركعة واحدة في الوقت فقد أدرك تمام الصلاة ، فاذن يدور الأمر بين واجبين لكل منهما بدل فلا وجه